مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٨١
الخيار قال الشيخان: فحيث يجوز له وطؤها لا تحل له الأخرى، وحيث لا فوجهان، وقال الإمام: الوجه عندي القطع بالحل اه‍. وهو ظاهر. ولو ملك شخص أمة وخنثى أخوين فوطئه جاز له عقبه وطئ الأمة، ولو اشترى جاريتين فادعيا أن بينهما أخوة بالرضاع، ففي فتاوى البغوي: للسيد أن يعتمدهما، والاختيار أن لا يجمع بينهما، ولو أقرت الأمة أن سيدها أخوها من الرضاع لم يقبل بعد التمكين. وفيما قبله وجهان ذكرهما الرافعي في الرضاع، وقياس الزوجة في دعواها ذلك أنها تقبل. ولو (ملكها) أي الأمة وطئها أم لا، (ثم نكح) من يحرم الجمع بينها وبينها، كأن نكح (أختها) الحرة أو عمتها أو خالتها، (أو عكس) أي نكح امرأة ثم ملك من يحرم الجمع بينها وبينها، كأن ملك أختها، (حلت المنكوحة) في المسألتين (دونها) أي المملوكة، ولا كانت موطوءة لأن فراش النكاح أقوى إذ يتعلق به الطلاق والظهار والايلاء وغيرها بخلاف الملك. ولا يجامع النكاح حلها لغيره إجماعا، بخلاف الملك، فلا يندفع الأقوى بالأضعف بل يدفعه. (و) يحل (للعبد امرأتان) فقط، لأن الحكم بن عيينة نقل إجماع الصحابة فيه، رواه البيهقي، ولأنه على النصف من الحر، ولان النكاح من باب الفضائل فلم يلحق العبد فيه بالحر كما لم يلحق الحر بمنصب البنوة في الزيادة على أربع. والمبعض كالقن كما صرح به أبو حامد والماوردي وغيرهما (و) يحل (للحر أربع فقط) لقوله تعالى: * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) *، ولقوله (ص) لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة:
أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه. وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى.
فائدة: ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجواز من غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء، وراعت شريعة نبينا محمد (ص) وعلى سائر الأنبياء مصلحة النوعين. وقد تتعين الواحدة للحر، وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون والحر الناكح الأمة. وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز تسع: مثنى باثنين وثلاث بثلاث ورباع بأربع، ومجموع ذلك تسع، وبعض منهم: تدل على ثمانية عشر: مثنى اثنين اثنين وثلاث ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكره وهذا خرق للاجماع. (فإن نكح) الحر (خمسا) مثلا (معا) أي بعقد - وهو منصوب على الحال - أو العبد ثلاثا كذلك، (بطلن) إذ ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى، فبطل الجميع كما لو جمع بين الأختين. ويستثنى ما لو كان فيهن أو في ست للحر وأربع للرفيق أختان مثلا فإنه يبطل فيهما، ويصح في الباقي عملا بتفريق الصفقة، وإنما بطل فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما. ولا أولوية لإحداهما على الأخرى، فإن كانتا في أكثر من ذلك كأن كانتا في سبع للحر أو خمس للعبد بطل الجميع، وفي معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل له كمحرمة وملاعنة ووثنية ومجوسية (أو) نكحهن (مرتبا، فالخامسة) للحر، والثالثة للعبد، بطل نكاحها، لأن الزيادة على العدد الشرعي حصل بها.
فرع: لو عقد على ست على ثلاث معا واثنتين معا وواحدة وجهل السابق من العقود، فنكاح الواحدة صحيح بكل تقدير لأنها لا تقع إلا أولى أو ثالثة أو رابعة، فإنها لو تأخرت عن العقدين كان ثانيهما باطلا فيصح نكاحها قال ابن الحداد: ونكاح الباقيات باطل لأن كلا من عقدي الفريقين يحتمل كونه متأخرا عن الآخر فيبطل، والأصل عدم الصحة، وغلطه الشيخ أبو علي، فقال: أحد العقدين صحيح، وهو السابق منهما ولا تعرف عينه، فيوقف نكاح الخمس ويؤاخذ الزوج بنفقتهن مدة التوقف لأنهن محبوسات لأجله ويسئل عن البيان. وقول ابن الحداد كما قال ابن المقري: هو قياس ما سبق من أنه إذا وقع على امرأة عقدان وجهل السابق منهما بطل العقدان، وهنا قد أشكل السابق منهما، وإلى هذا أشار الأسنوي في المهمات، وهذا هو المعتمد وإن فرق بعضهم بأن المعقود عليه ثم واحدة والزوج متعدد ولم يعهد جوازه أصلا بلا ممنوع منه، وهنا بالعكس وقد عهد جوازه. فاغتفر فيه ما لم يغتفر في
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460