الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح) لئلا يتعطل حقاهما، فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه. وخرج بقوله:
بسبقه أي سبق نكاحه ما إذا ادعيا عليها أنها تعلم سبق أحد النكاحين، فإنها لا تسمع أيضا كما جزم به في الروضة كأصلها، للجهل بالمدعى. وقال السبكي: نص الأم يقتضي أنها تسمع للحاجة.
تنبيه: قوله: فإن ادعى كل زوج: أي عليها كما قدرته، وصرح به في المحرر، ويفهمه قول المصنف علمها.
وخرج به دعوى كل من الزوجين على الآخر فلا تسمع، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد، فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر. وذكر الحرة جرى على الغالب وإلا فالزوجة لا تدخل تحت اليد من حيث الزوجية مطلقا. وخرج به أيضا الدعوى على الولي، وحكمه إن كان مجبرا سمعت، ويحلف وإن كانت كبيرة على الأصح، وإلا فلا لأن إقراره لا يقبل.
ثم إن حلف فللمدعي منهما تحليف الثيب أيضا بعد الدعوى عليها، فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة وثبت نكاحه، وكذا إن أقرت له، ولا يقدح فيه حلف الولي. (فإن أنكرت) علمها به (حلفت) بضم أوله بخطه، على نفي العلم، لأن اليمين توجهت عليها بسبب فعل غيرها. ويستثنى من تحليفها ما لو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج فليس عليها يمين وينفسخ النكاح كما نقله الجوزي عن النص. وأما إقرار تنبيه: قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة، وهو أحد وجهين قال الخرساء فسيأتي به القفال. والوجه الثاني: يجب لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين واحدة، وبه قال البغوي، وهو الأوجه كما رجحه السبكي. ولو حلفها الحاضر فهل للغائب تحليفها لتمييز حق كل منهما عن الآخر أو لا لأن الواقعة واحدة؟ وجهان، والأوجه الأول كما يؤخذ من ترجيح ما مر.
ومحل الخلاف إذا حفلت أنها لا تعلم سبقه ولا تاريخ العقدين، فإن اقتصرت على أنها لا تعلم سبقه تعين الحلف للثاني، وأجري هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيئا واحدا. وإذا حلفت لهما بقي الاشكال. وفي بقاء التداعي والتحالف بينهما وجهان: أحدهما لا، وهو ما نص عليه الشافعي والعراقيون وغيرهم كما حكاه جماعة منهم: ابن الرفعة، وصرح كغيره تفريعا عليه ببطلان النكاحين. وثانيهما: نعم، وهو ما نقله الرافعي عن الإمام والغزالي، لأنها إنما حلفت على نفي العلم بالسبق، وهو لا ينافي جريان أحد العقدين على الصحة، والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها. والأول كما قال شيخي أوجه. فإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الاشكال. وقياس ما مر عن ابن الرفعة أن يقال: فإن حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالاشكال، وبه صرح الجرجاني، واقتضاه كلام غيره، وجرى عليه شيخنا في شرحه على البهجة. وإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه، ويحلفان على البت لأنهما يحلفان على فعل أنفسهما بخلاف المرأة كما مر. (و) على الجديد أيضا (إن أقرت) بالسبق (لأحدهما ثبت نكاحه) منها بإقرارها، ويصح إقرار الخرساء وشبهها بالإشارة المفهمة بسبق نكاح أحدهما، وإلا فلا يصح ذلك، ولا يمين عليها. والحال حال الاشكال (و) أما (سماع دعوى) الزوج (الآخر) عليها (وتحليفها له) فإنه (ينبني على القولين) السابقين في كتاب الاقرار، (فيمن) أي في مسألة من (قال) في إقراره (هذا) المال (لزيد) لا (بل) هو (لعمرو. هل يغرم لعمرو) وهو من وضع المظهر موضع المضمر. (إن قلنا نعم) أي يغرم، وهو أظهر القولين هناك، (فنعم) أي فتسمع الدعوى وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية، فإن نكلت وحلف غرمت له مهر مثلها وإن لم يدخل بها، فإن لم يحلف فلا غرم له عليها، وإن أقرت لهما معا فهو لغو.
فرعان: أحدهما: قولها لأحدهما: لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما، وإلا فيجوز أن يقعا معا، فلا تكون مقرة بسبق العقد الآخر. ثانيهما: إذا لم يتعرض للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها