سكوتها أو ذكر ما يشعر بالرضا، نحو. لا رغبة عنك، (لم تحرم في الأظهر) لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله غليه وسلم: إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله (ص) أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد وجه الدلالة أن أبا جهم ومعاوية خطباها، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد خطبتهما لأنها لم تكن أجابت واحدا منهما. والثاني: تحرم لاطلاق الخبر. وقطع بالأول في السكوت لأنها لا تبطل شيئا.
تنبيه: قد نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال، فإذا وقع ذلك وأجاب الأول الرجل وكانت المجابة يكمل بها العدد الشرعي، أو كان لا يريد أن يتزوج إلا واحدة، امتنع أن تخطبه امرأة بعد ذلك، ولا يخفى ما يصح إثباته هنا من تلك الأحكام. فإن انتفى ما مر جاز إذ جمعه بين أربع لا مانع منه. (ومن استشير في خاطب) أو مخطوبة أو غيرهما ممن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة عليه، (ذكر) المستشار جوازا كما في الروضة وأصلها، ووجوبا كما صرح به المصنف في شرح مسلم والأذكار والرياض بالنسبة للمستشار، بل أوجبوا في البيع على الأجنبي إذا علم بالمبيع عيبا أن يخبر به المشتري وغيره، ومثله البقية، وهذا هو المعتمد. ولا ينافي ذلك التعبير بالجواز، لأنه لا ينافي الوجوب. ومفعول ذكر قوله: (مساويه) وهي بفتح الميم: عيوبه، (بصدق) ليحذر، بدلا للنصيحة لا للايذاء لحديث فاطمة بنت قيس المار.
تنبيه: قضية كلامه أنه لا يذكرها إلا بعد الاستشارة، وقضية كلام ابن الصلاح أنه يجب ذكرها ابتداء من غير استشارة، وهو قياس المذكور في البيع. قال الأذرعي: وما يتوهم من الفرق بين البابين خيال، بل النصيحة هنا آكد وأحب اه. وفيه تلميح بالرد على من فرق بأن الاعراض أشد حرمة من الأموال، ومحل ذكر المساوي عند الاحتياج إليه، فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها كقوله: لا تصلح لك مصاهرته ونحوه ك لا تصلح لك معاملته وجب الاقتصار عليه ولم يجز ذكر عيوبه، قاله في الأذكار تبعا للاحياء، وهو المعتمد وإن نظر فيه الأذرعي. وقياسه أنه إذا اندفع بذكر بعضها حرم عليه ذكر شئ من البعض الآخر كما قاله ابن النقيب، وإن اقتضى كلام المصنف خلافه. قال في زيادة الروضة:
والغيبة تباح لستة أسباب، ذكرها وجمعها غيره في هذا البيت حيث قال:
لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر أي فيجوز أن يذكره بذلك فقط إلا أن يوجد لجواز ذكر غيره سبب آخر. قال الغزالي في الاحياء: إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمتنع غيبته، لأن الناس إذا طلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب. وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميا، لأن فيها تنفيرا لهم عن قبول الجزية. وتركا لوفاء الذمة، ولقوله (ص):
من سمع ذميا وجبت له النار رواه ابن حبان في صحيحه. ومباحة إن كان حربيا، لأنه (ص) كان يأمر حسان أن يهجو المشركين. والحاصل أن الغيبة، وهي ذكر الانسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو زوجته أو نحو ذلك، محرمة سواء أذكره بلفظ أم كتابة أم إشارة بيد أو رأس أو جفن أو نحو ذلك محرمة، لكنها تباح للأسباب المذكورة، بل قد تجب بذلا للنصيحة كما مر. قال البارزي: ولو استشير في أمر نفسه في النكاح فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شئ من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه اه. ووجوب هذا التفعيل بعيد، والأوجه كما قيل شيخنا أنه يكفيه قوله أنا لا أصلح لكم. وسميت عيوب الانسان مساوي لأنه يسوؤه ذكرها. والمصنف سهل همزة مساوي بابدالها ياء، وفيه تلميح بالرد على من قال إن ترك الهمزة لحن. ومساوي بوزن مفاعل: جمع مفعل كمساكن جمع مسكن. (ويستحب) للخاطب أو نائبه (تقديم خطبة) بضم الخاء، وهي الكلام المفتتح بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختتم بالوصية والدعاء، لخبر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر فيحمد الله الخاطب