أو نائبه ويصلي على النبي (ص) ويوصي بتقوى الله، (قبل الخطبة) بكسر الخاء، وهي التماس التزويج كما مر، فيقول عقب الخطبة: جئت خاطبا كريمتكم فلانه يخطب الولي كذلك، ثم يقول: لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك.
تنبيه: قال الجلال البلقيني: ومحل استحباب تقديم الخطبة في الخطبة الجائز فيها التصريح، أما الخطبة التي لا يجوز فيها إلا التعريض، فلا يستحب فيها الخطبة قبل الخطبة اه. وهو كما قال ابن شهبة ظاهر. (و) يستحب تقديم خطبة أخرى (قبل العقد) وهي آكد من الأولى، وتبرك الأئمة رضي الله تعالى عنهم بما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * * (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم) * إلى قوله: * (رقيبا) * * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * إلى قوله: * (عظيما) * وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة، وكان القفال يقول بعدها: أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم، ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب سبق، فإن مما قضى الله وقدر أن يخطب فلان ابن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين. (ولو خطب الولي) وأوجب كأن قال: الحمد لله، والصلاة على رسول الله (ص) زوجتك الخ (فقال الزوج) قبل القبول (الحمد لله والصلاة على رسول الله (ص) قبلت) نكاحها الخ، (صح النكاح) مع تخلل الخطبة بين لفظيهما (على الصحيح) لأن المتخلل من مصالح العقد فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاتي الجمع، قال في الروضة: وبه قطع الجمهور. والثاني: لا يصح، لأن الفاصل ليس من العقد، وصححه الماوردي، وقال السبكي: إنه أقوى.
تنبيه: ما ذكره من حذف الوصية بالتقوى من هذه الخطبة موافق لتصوير الروضة كأصلها المسألة بذلك، لكنهما بعد هذا ذكر استحبابها عن الجمهور، واستبعده الزركشي. وإنما حذف المصنف مدخول قبلت اعتمادا على ما يذكره بعد ذلك من أنه شرط في القبول ولو ذكره كما قدرته كان أولى. (بل يستحب ذلك) الذكر بينهما للخبر المار. (قلت: الصحيح) وصححه في الأذكار أيضا، (لا يستحب) ذلك (والله أعلم) لأنه لم يرد فيه توقيف، بل يستحب تركه كما صرح به ابن يونس خروجا من خلاف من أبطل به. وتابع في الروضة الرافعي في أنه يستحب، وجعلا في النكاح أربع خطب: خطبة من الخاطب، وأخرى من المجيب للخطبة، وخطبتين للعقد واحدة قبل الايجاب وأخرى قبل القبول، فما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة، فإن حاصل ما فيهما وجهان: أحدهما البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي، والثاني، ونقلاه عن الجمهور: استحبابه، فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما. قال الأذرعي: ولم أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف، ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان، لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي. وذكر البلقيني نحوه، وفي كلام السبكي إشارة إليه. والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال كما قال: (فإن طال) عرفا (الذكر الفاصل) بين الايجاب والقبول بحيث يشعر بالاعراض عن القبول، (لم يصح) النكاح جزما، لأنه يشعر بالاعراض، لكن لو عبر بالمعتمد بدل الصحيح كان أولى. قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال إن كان الذكر مقدمة القبول وجب أن لا تضر إطالته فإنه لا يشعر بالاعراض. وأجاب عنه السبكي بأن مقدمة