كالعدم المطلق، فإن نقل ضمن.
تنبيه: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على المالك. نعم إن قبضه الساعي من المالك فمؤنة النقل من مال الزكاة، قاله الأذرعي. (وشرط الساعي) وهو العامل، (كونه حرا) ذكرا مكلفا (عدلا) في الشهادات كلها، فلا بد أن يكون سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية، فكان ذلك من شرطها كغيرها من الولايات.
تنبيه: استغنى بذكر العدالة عن اشتراط الاسلام. (ففيها بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته كما قيده الماوردي ليعلم من يأخذ وما يؤخذ. هذا إذا كان التفويض عاما. (فإن عين له أخذ ودفع) فقط (لم يشترط الفقه) المذكور لأنه قطع اجتهاده بالتعيين. وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة، وكذا الاسلام كما اختاره في المجموع دون الحرية والذكورة.
ومثل الساعي أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفيه، نبه عليه الماوردي في حاويه. ويقسم الزكاة ساع قلد القسمة أو أطلق تقييده، بخلاف ما لو قلد الاخذ وحده ليس له أن يقسم. فإن كان الساعي جائرا في أخذ الزكاة عادلا في قسمها جاز كتمها عنه ودفعها إليه. أو كان جائرا في القسمة عادلا في الاخذ وجب كتمها عنه، فلو أعطيها طوعا أو كرها أجزأت وإن لم يوصلها إلى المستحقين لأنه نائبهم كالإمام. (وليعلم) الإمام ولو بنائبه (شهرا لاخذها) ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها والمستحقون لاخذها. ويسن كما نص عليه الشافعي والأصحاب كون ذلك الشهر المحرم لأنه أول العام، وهذا فيما يعتبر فيه العام، فإن لم يكن كالزرع والثمار فيبعث وقت وجوبها وهو في الزرع عند الاشتداد وفي الثمار عند بدو الصلاح، قاله الجرجاني وغيره. والأشبه كما قال الأذرعي أن لا يبعث في زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها بخلاف الثمار فإنها تخرص حينئذ، فإن بعث خارصا لم يبعث الساعي إلا عند جفافها.
تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أن هذا الاعلام واجب، والصحيح ندبه. ويجب على الإمام بعث السعاة لاخذ الزكاة كما في الروضة وأصلها.
تتمة: يسن للإمام أو نائبه تفريق الزكاة: أن يكون عارفا عدد المستحقين وقدر حاجاتهم، وأن يبدأ بإعطاء العاملين فإن تلف المال تحت أيديهم بلا تقصير فأجرتهم من بيت المال. ويحرم على الإمام أو نائبه بيع شئ من الزكاة، ولا يصح بيعها إلا عند وقوعها في خطر كأن أشرفت على هلاك أو حاجة مؤنة أو رد حيران، فإن باع بلا عذر ضمن، فإن كان المستحقون جماعة والزكاة شاة مثلا أخذوها، ولا تباع عليهم ليقسم ثمنها. ويستحق العامل الزكاة بالعمل والأصناف بالقسمة. نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل، وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب، فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة. ولو مات أحد منهم دفع نصيبه لوارثه حتى لو كان المزكي وارثه أخذ من نصيبه وسقطت عنه النية لسقوط الدفع لأنه لا يدفع عن نفسه بنفسه، ولا يشاركهم قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. ويضمن الإمام إن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها، إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام. ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده. وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل علي الحول لم يجز تحليفه، وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال:
أخرجت زكاته أو نعته. ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به، ولو ظن آخر الزكاة أنه أعطى ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الاخذ، وإذا أراد الاخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن. ولو أخر تفريق الزكاة إلى العام الثاني، فمن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو مكاتبا من عامه إلى العام الثاني خصوا بزكاة الماضي وشاركوا غيرهم في العام الثاني فيعطون من زكاة العامين، ومن كان غارما أو ابن سبيل أو مؤلفا لم يخصوا بشئ. ووجهه أن هؤلاء لما يستقبل بخلاف هؤلاء. (ويسن وسم نعم الصدقة والفئ) والجزية لتتميز عن غيرها ويردها واجدها لو شردت أو ضلت، وليعرفها المتصدق فلا يتملكها بعد لأنه