خمسة آلاف، والجوهري عشرة آلاف. وظاهر كما قال شيخنا أن ذلك على التقريب، فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال.
تنبيه: البقلي بموحدة هو من يبيع البقول، والباقلاني من يبيع الباقلاء، والبقال بموحدة الفامي، وهو من يبيع الحبوب، قيل: والزيت. قال الزركشي: ومن جعله بالنون فقد صحفه، فإن ذلك يسمى النقلي لا النقال اه. وسكت المصنف وغيره عن أقل ما يدفع من الزكاة وفي الودائع، ولابن سريج أقله أي من جهة الأولوية للمالك إذا لم ينحصر المستحقون أو انحصروا ولم يف بهم المال نصف درهم وأكثره ما يخرجه من حال الفقر إلى الغنى. (و) يعطى (المكاتب) كتابة صحيحة (والغارم) أي كل منهما (قدر دينه) فقط، وإن كان معهما البعض أعطيا التتمة فقط، لأن كان الدفع لهما للحاجة. نعم الغارم لذات البين يعطى قدر دينه مطلقا كما علم مما مر.
تنبيه: كان الأولى للمصنف تثنية الضمير كما في المحرر أو يعطف الغارم ب أو (و) يعطى (ابن السبيل ما) أي شيئا إذا حان وقت خروجه يكفيه لنفقته وكسوته بحسب الحال صيفا وشتاء، بحيث (يوصله) ذلك (مقصده) بكسر الصاد، إن لم يكن له في طريقه إليه. مال. (أو) يعطى ما يوصله (موضع ماله) إن كان له مال في طريقه، فإن كان معه بعض ما يكفيه كمل له كفايته ذهابا وكذا رجوعا إن كان عازما على الرجوع وليس له في مقصده ولا طريقه ما يكفيه، ولا يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة، وهذا شامل لما إذا قام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما، وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. (و) يعطى (الغازي) إذا حان وقت خروجه (قدر حاجته) في غزوه، (نفقة وكسوة) لنفسه، وكذا لعياله كما صرح به الفارقي وابن أبي عصرون في النفقة، وقال الرافعي: ليس ببعيد، وقياسا في الكسوة (ذاهبا وراجعا ومقيما هناك) في موضع الغزو إلى الفتح وإن طالت الإقامة، لأن اسمه لا يزول بذلك بخلاف ابن السبيل.
تنبيه: سكتوا عن قدر المعطى لاقامته مع أنه لا يعرف في الابتداء مدة مقامه. قال الأذرعي: ويحتمل إعطاؤه لأقل مدة يظن إقامته هناك، وإن زادت المدة زيد بحسبها، لكن قد يجره ذلك إلى نقل الزكاة إلى دار الحرب وصرفها هناك، وقد يغتفر هذا للحاجة اه. وهذا هو الظاهر. (و) يعطى (فرسا) أي قيمتها إن كان يقاتل فارسا، (وسلاحا) أي قيمته للحاجة إليه، (ويصير ذلك) أي الفرس والسلاح (ملكا له) فلا يسترد منه إذا رجع كما صرح به الفارقي.
تنبيه: قد علم مما تقرر أنه ليس للمالك أن يعطيه الفرس والسلاح لامتناع الابدال في الزكاة، وأما الإمام فله أن يشتري له ذلك ويعطيه له، وله أن يشتري من هذا السهم خيلا وسلاحا ويوقفها في سبيل الله تعالى، وله أن يستأجر له وأن يعيره مما اشتراه ووقفه. ويتعين أحدهما إن قل المال، وإذا انقضت المدة استرد منه الموقوف والمستأجر والمعار.
(ويهيأ له) أي للغازي (ولابن السبيل) أي لكل منهما، (مركوب) غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا تمليك بقرينة ما يأتي. هذا (إن كان السفر طويلا أو كان) السفر قصيرا أو كان كل منهما (ضعيفا لا يطيق المشي) دفعا لضرورته، فإن كان قصيرا وهو قوي فلا.
تنبيه: قضية كلامه كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه كما قررته. قال الأذرعي: ولم يذكروا في الشرح والروضة في الغازي غير الفرس، وذكرا تهيئة المركوب لابن السبيل فقط، ولم يحضرني في ذلك تصريح للأصحاب بل قضية كلام كثير منهم أن مركوبه هو الفرس الذي يعطاه، قال: وقد يوجه ما في الكتاب بتوفير الخيل إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال، لا سيما إذا بعد