أن يكون مبتدعا وداعيا إلى ضلالة، فذاك باسم الجهل أحق، وأما الكلام في الإلهيات على طريقة الحكماء فذاك ليس من أصول الدين بل أكثره ضلال وفلسفة والله يعصمنا بمنه وكرمه آمين اه. وهذا هو القسم الذي أنكره الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام قال السبكي: وكذا الصوفية ينقسمون إلى هذين القسمين، وأطال في ذلك، ثم قال في آخر كلامه: ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وابن سبعين والقطب القونوي والعفيف التلمساني، فهؤلاء ضلال جهال خارجون عن طريق الاسلام فضلا عن العلماء. وقال ابن المقري في روضه: إن الشك في كفر طائفة ابن عربي كفر. قال شيخنا: وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد، قال: والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية، وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل، إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح. وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة علماء عارفون بالله تعالى منهم الشيخ تاج الدين بن عطاء الله والشيخ عبد الله اليافي، ولا يقدح فيه وفي طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية لما قلناه، ولأنه قد يصدر عن عارف بالله تعالى إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته، ويغيب عن كل ما سواه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارات عن بيان حاله الذي ترقى إليه، وليست في شئ منهما كما قاله العلامة السعد التفتازاني وغيره. ولو أوصى للقراء صرف لحفاظ كل القرآن في الأصح لا لمن لا يحفظ ويقرأ من المصحف، أو للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة، لأنه المفهوم من عرف الشرع فحمل عليه، وأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ثلاثة. ولو لم يكن في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق، فإن رق المكاتب بعد أخذه من الوصية استرد منه المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده، أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات لأنه المفهوم شرعا. وأقل من يصرف إليه ثلاثة، وقد تقدم آل النبي (ص) في كتاب الزكاة، فلو أوصى لآل غير النبي (ص) صحت وصيته. وهل تحمل على القرابة أو على اجتهاد الحاكم؟ وجهان: أوجههما كما قال شيخي الأول، وأخل البيت كالآل لكن تدخل الزوجة فيهم أيضا. ولو أوصى لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه نفقته، أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين، أو لأمهاته دخلت جداته من الطرفين أيضا، ولا تدخل الأخوات في الاخوة كعكسه، والأحماء آباء الزوجة، وكذا أبو زوجة كل محرم حم، والمحارم يدخل فيهم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والوصية للموالي كما في الوقف عليهم، ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد. ولو أوصى لليتامى أو الأرامل أو الأيامى والعميان أو الحجاج أو الزمني أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو لحفر قبورهم اشترط فقرهم وإن استبعده الأذرعي في الحجاج لأن الفقراء منهم هم المقصودون بالوصية، ثم إن انحصروا وجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة. واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، قال ابن خالويه: ومن الطير من قبلهما لأنهما يحضنانه ويزقانه. والأيم والأرملة من لا زوج لها، إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة، والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا. ولو أوصى للأرامل أو الابكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات، لأن هذا الاسم في العرف للنساء. أو للعزاب صرف للرجل الذي لا زوجة له. ولا تدخل المرأة التي لا زوج لها على أحد رأيين يظهر ترجيحه. والقانع السائل. والمعتر من يتعرض للسؤال ولا يسأل، وسيأتي زيادة على ذلك في كتاب الأضحية.
فائدة: الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ. ثم هم بعد البلوغ شبان وفتيان إلى الثلاثين.
ثم هم بعدها كهول إلى الأربعين. ثم هم بعدها شيوخ. (ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه) فما وصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد في العرف. ولا يدخل الفقير المكفي بنفقة