الهاشميون. ونقل شيخنا الشهاب ابن حجر العسقلاني في كتابه أنباء العمران: في سنة ثلاث وسبعين وستمائة أمر السلطان شعبان الاشراف أن يمتازوا عن الناس بعصائب خضر على العمائم، ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهما، وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن جابر الأندلسي رحمه الله تعالى:
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر (أو) وصى بشئ (لأقارب زيد) مثلا أو رحمة، (دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا غنيا أو فقيرا حرا أو رقيقا، ويكون نصيبه لسيده وإن لم أر من صرح به كما يؤخذ من إطلاقهم، وربما أخذ من النص المتقدم في الفقراء عدم دخولهم ثم رأيت الناشري بحث في ذلك فقال: هل يدخل العبيد في الأقارب ويصرف إلى ساداتهم؟ ينبغي أن يدخلوا إذا لم تكن السادة داخلين لا إن دخلوا لئلا يتكرر الصرف للسادة بأسمائهم وأسماء عبيدهم. ثم تعقبه الكمال ابن أبي شريف فقال: وقد يتوقف في دخولهم فيقال: ينبغي دخولهم إن لم يكن له أقارب أحرار، فإن كان له أقارب أحرار لم تدخل العبيد معهم، إذ لا يقصدون بالوصية عادة اه. والأوجه ما جرى عليه الناشري لقولهم إنه لا فرق بين الوارث وغيره لأن هذا اللفظ يذكر لإرادة جهة القرابة، والاسم شامل للكل.
تنبيه: أفهم قوله: كل قرابة أنه يجب استيعابهم، وهذا إذا انحصروا، فإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية، ولا يختص هذا بالجمع حتى لو لم يكن له سوى قريبين أو قريب واحد أخذ الكل لا القسط على الأصح. فإن قيل: كيف يدخل البعيد مع أن أقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل؟ أجيب بأن التسوية ثابتة بالعرف، وقد قال تعالى: * (وأنذر عشيرتك الأقربين) * فدخل كل قريب وبعضهم أقرب من بعض، والظاهر قوله تعالى: (للوالدين والأقربين) والعطف يقتضى التغاير لكن قيل إن المراد بالأقربين الأولاد، ولما نزل قوله تعالى * (وأنذر عشيرتك الأقربين) * كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها من جملة من دعي للانذار. (إلا أصلا) أي الأب والأم فقط، (و) إلا (فرعا) أي أولاد الصلب فقط فلا يدخلان في الأقارب (في الأصح) إذ لا يسمون أقارب عرفا، أما الأجداد والأحفاد فيدخلون لشمول الاسم لهم. والثاني يدخلان، لأنهما يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف لا يكونون من الأقارب قال السبكي: وهذا أظهر بحثا ونقلا. وقيل:
لا يدخل أحد من الأصول والفروع. (ولا تدخل قرابة أم) في الوصية للأقارب (في وصية العرب في الأصح) إذا كان الموصي عربيا، فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة. والثاني: لا يدخل في وصية العرب كالعجم، وقواه في الشرحين، وصححه في الروضة، وجرى عليه ابن المقري، فهو المعتمد كما قاله الزركشي وغيره وما وجه به الأول ضعيف، فإنه لا خلاف أن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم عند العرب والعجم جميعا كما صرح به الرافعي، قال السبكي: ولا شك أن الرحم هي قرابة، فقد قال (ص) في القبط: إن لهم ذمة ورحما لأن أم إسماعيل (ص) منهم. وقد افتخر (ص) بخالة سعد فقال: سعد خالي فليرني امرؤ خاله حسنه الترمذي وصححه الحاكم. (والعبرة) فيما ذكر (بأقرب جد ينسب إليه زيد، وتعد أولاده) أي ذلك الجد (قبيلة) فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من في درجته أو من فوقه، فالوصية لأقارب حسني لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين، والوصية لأقارب الشافعي في زمانه لأولاد شافع، فتقييد الروضة بزمنه ليس بقيد بل يوهم خلاف المراد لأنه أقرب جد يعرف به الشافعي، ولا يصرف لمن ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع، لأنهم إنما ينسبون إلى المطلب، ولو أوصى لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذا الوقت دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع، ولولا ذلك لأدى ذلك إلى دخول جميع الناس فإن آدم يجمعهم. وخرج بقوله: ينسب إليه جد الأم فإنه لا ينسب إليه. (ويدخل في أقرب أقاربه) أي