به (عن أنفس رقبتين شئ فللورثة) لأن الشقص ليس رقبة، ألا ترى أنه لو أوصى بأن يشترى بثلثه رقبة فلم يوجد إلا شقص لم يشتر قطعا؟ والثاني: يشترى شقص، لأنه أقرب لغرض الموصي من صرف الفاضل للورثة، واختاره السبكي.
تنبيه: لو فضل مما أوصى به في الثانية عن ثلاث نفيسات شئ لم يتعرض له المصنف. قال الولي العراقي:
ويظهر أنها أولى بأن لا يشترى به الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا. ولو أوصى بشراء شقص اشتري، فإن لم يوجد إما لعدمه أو لقلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة. (ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص) لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق. وقضية كلامه كأصله أنه يشترى الشقص وإن قدر على التكميل، ولهذا قال السبكي: يشترى شقص، لكن التكميل أولى إذا أمكن. والذي صرح به الطاوسي والبارزي أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل، وهذا كما قال البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول. (ولو وصى لحملها) بشئ (فأتت بولدين) حيين ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ولدتهما معا أو مرتبا وبينهما أقل من ستة أشهر كما قاله الزركشي، (فلهما) بالسوية لأنه مفرد مضاف فيعم، ولا يفضل ذكر عن أنثى كما لو وهب لرجل وامرأة شيئا. (أو) أتت ( بحي وميت فكله) أي الموصى به (للحي في الأصح) لأن الميت كالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين.
والثاني: له النصف، والباقي لورثة الموصي كما لو أوصى لحي وميت. (ولو قال: إن كان حملك ذكرا، أو قال) إن كان حملك (أنثى فله كذا فولدتهما) أي ذكرا وأنثى، (لغت) وصيته لأن حملها جميعه ليس ذكرا ولا أنثى. ولو ولدت في الأولى ذكرين قسم الموصى بينهما كما اختاره في الروضة وجرى عليه ابن المقري في روضه، وقياسه أنها لو ولدت في الثانية أنثيين أن الحكم كذلك، وهذا بخلاف ما لو قال: إن كان حملك ابنا فله كذا، أو بنتا فلها كذا، فولدت ابنين أنثيين فإنه لا شئ لهما. والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت. قال الرافعي: وليس هذا الفرق بواضح، والقياس التسوية، وتبعه السبكي، وقال المصنف: بل الفرق واضح، وهو المختار. ويمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة، وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف، وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر. (ولو قال: إن كان ببطنها ذكر) فله كذا، (فولدتهما) أي ذكرا وأنثى، (استحق الذكر) فقط لأنه وحد ببطنها، وزيادة الأنثى لا تضر. (أو) ولدت (ذكرين فالأصح) وفي الوجيز: الأظهر، (صحتها) أي الوصية، لأنه لم يحصر الحمل في واحد بل حصر الوصية فيه. والثاني: المنع، لاقتضاء التنكير التوحيد (و) على الأول (يعطيه) أي الموصى به، (الوارث من شاء منهما) كما لو وقع الابهام في الموصى به، لأنه يرجع إلى بيان الوارث، لأنه خليفته في حقوقه. وقيل يوزع عليهما، وقيل: يوقف إلى أن يتأهلا للقبول فيصطلحا. ولو قال: إن ولدت غلاما، أو إن كان في بطنك غلام، أو إن كنت حاملا بغلام فله كذا، أو أنثى فكذا فولدتهما أعطي كل منهما ما أوصى له به، ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطي الوارث من شاء منهما كما مر، وإن ولدت خنثى أعطي الأقل كما في الروضة وأصلها لأنه المتيقن وإن جزم صاحب الذخائر بأنه يوقف له تمام ما جعل للآخر حتى يظهر الحال، وصححه ابن المسلم، وقال الزركشي:
إنه القياس. (ولو وصى) بشئ (لجيرانه) بكسر الجيم وفتحها لحن، وفي المحكم أن جمع الجار جيرة وجيران ولا نظير له إلا قاع وقيعة وقيعان. (فلاربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، وهو إمام عارف باللغة وكلامه فيها حجة، ويدل له خبر: حق الجوار أربعون دارا هكذا