الأهلي، فلو لم يكن له إلا حمر وحشية، قال ابن الرفعة: فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها اه. وهو نظير ما مر في الشاة إذا لم يكن له إلا ظباء. هذا إن أطلق، فإن قال: أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها ففرس، أو لينتفع بظهرها ونسلها ففرس أنثى أو ناقة أو حمارة، أو ليحمل عليها خرج منها الفرس، فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت، بل قال المتولي وقواه المصنف: إذا قال: أعطوه دابة للحمل عليها دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها، فلو قال: أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت، أو دابتان من جنسين منهما تخير الوارث بينهما، فإن لم يكن له شئ منها عند موته بطلت وصيته لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية كما مر. نعم إن كان له شئ من النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة، ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها حينئذ، وهو نظير ما مر في الشاة.
(ويتناول الرقيق) إذا أوصى به أو بإعتاقه (صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها) وهي كبير وذكر وسليم ومسلم وخنثى كما في الروضة وأصلها، لصدق الاسم على الجميع (وقيل: إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ كفارة) لأنه المعروف في الاعتاق، بخلاف أعطوه عبدا فإنه لا عرف فيه. والخلاف في عتق التطوع، فلو قال: عن كفارة تعين المجزئ فيها، أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. هذا عند الاطلاق، فلو قال: أعطوه رقيقا ليقاتل أو ليخدمه في السفر أعطي ذكرا. قال الأذرعي في الأولى: وحينئذ يجب أن يكون مكلفا سليما من الزمانة والعمى ونحوهما، وقال في الثانية: والظاهر أنه يعتبر أن يكون سليما مما يمتنع معه الخدمة. ولو قال: أعطوه رقيقا للخدمة فهو كما لو أطلق، أي بالنسبة للذكورة والأنوثة كما قاله الأذرعي لا مطلقا، إذ الظاهر أنه لا يكفي من لا يصلح للخدمة، وإن قال: ليحضن ولده أو ليتمتع به فأنثى لأنها التي تصلح لذلك.
تنبيه: قوله: كفارة بالنصب بخطه، وهو كما قاله السبكي: إما حال لأنه نفسه كفارة، أو تمييز. وإن استعمل كفارة بمعنى تكفير صح أن يكون مفعولا من أجله، ولا يجوز أن يكون مفعولا به لأنه ليس المعنى عليه، ولا على نزع الخافض لقلته. (ولو أوصى بأحد رقيقه) مبهما: أي بأحد أرقائه، (فماتوا أو قتلوا) كلهم ولو كان القتل مضمونا، أو خرجوا عن ملكه بإعتاق أو نحو بيع (قبل موته) أي الموصي، (بطلت) هذه الوصية لأنه لا رقيق له عند موته (وإن بقي واحد تعين) للوصية لأنه الموجود فليس للوارث إمساكه وإعطاؤه قيمة مقتول، ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا. هذا إذا أوصى بأحد الموجودين، فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح كما مرت الإشارة إليه، وإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث كما ذكره البلقيني، وخرج بقوله: قبل موته ما بعده، فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شئ له في صورة الموت ولزمه تجهيزه في الحالين. (أو) أوصى (بإعتاق رقاب فثلاث) لأنه أقل الجمع على الراجح، ومن قال أقله اثنان جوز الاقتصار عليهما، ولو قال: اشتروا بثلث مالي رقابا وأعتقوهم اشتروا ثلاثا لما مر فأكثر. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: والاستكثار من الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء. ومعناه أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع كثيرة القيمة. ولا يجوز صرف ما وصى به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث، فلو صرفه ضمن الوصي الثالثة، وهل يضمن ثلث ما نفذت الوصية أو أقل ما يجد به رقبة؟ فيه خلاف، والراجح الثاني. (فإن عجز ثلثه عنهن) أي عن ثلاث رقاب، (فالمذهب) وفي الروضة وأصلها: الأصح، (أنه لا يشترى) مع رقبتين (شقص) من رقبة، ولو كان باقيها حرا، خلافا للزركشي لما سيأتي من التعليل. (بل) يشترى (نفيستان به) أي بما أوصى به (فإن فضل) من الموصى