مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
وجبت الكفارة بالظهار والعود. أو بالظهار والعود شرط، أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير؟ أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح، والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم، أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا.
تنبيه: تعبير المصنف قد يقتضي أن الكفارة على التراخي، وهو قضية كلام الرافعي في باب الكفارة، لكنه جزم في باب الصوم بأنها على الفور، وحكاه في الحج عن القفال، وعبارة القفال: كل كفارة سببها معصية على الفور، وهذا هو الظاهر، قال السبكي: وقد يدفع هذا بأن السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف، والعود ليس بحرام، حكاه في التوشيح. وهو ظاهر فيما إذا قلنا السبب العود العود فقط، وليس بظاهر فيما إذا قلناهما لأن الظهار حرام، والعود ليس بحرام، وقد اجتمع حرام وحلال فيغلب الحرام. وقال في المطلب: ظاهر نص الشافعي أنها على التراخي ما لم يطأ، أما بعد الوطئ فهل هي على الفور أو التراخي؟ فيه الخلاف في قضاء الفائتة بغير عذر اه‍. وقضيته ترجيح الفور. (وهو) أي العود في الظهار، (أن يمسكها) المظاهر (بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) لأن تشبيهها بالام يقتضي أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال لأن العود للقول مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه، أي خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم: عاد في هبته.
تنبيه: هذا في الظهار المؤبد أو المطلق وفي غير الرجعية لأن الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطئ في المدة لا بالامساك كما سيأتي، والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة. واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد، فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالاتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد، وكذا لو قال عقب الظهار: أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل، فقال عقبه: أنت طالق بلا عوض فليس بعائد، وكذا لو قال: يا زانية أنت طالق كقوله: يا زينب أنت طالق وما تقدم من حصول العود بما ذكر محله إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من أسبابها. (فلو اتصلت به) أي الظهار (فرقة بموت) منهما أو من أحدهما، (أو فسخ) للنكاح بسببه أو بسببها، أو بانفساخ كردة قبل الدخول وملكها له، (أو) فرقة بسبب (طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) الزوج عقب ظهاره، (فلا عود) ولا كفارة في جميع ذلك، لتعذر الفراق في الأخيرتين وفوات الامساك في الأولى وانتفائه في غيرها. (وكذا لو) ظاهر من زوجته الرقيقة ثم (ملكها) بشراء ونحوه، (أو لاعنها) متصلا ذلك بالظهار، فإنه لا يكون عائدا (في الأصح) أما في الأولى فلانه لم يمسكها في النكاح ووجه مقابلة أنه لم يحرمها على نفسه، وإنما أبدل حلا بحل أقوى منه. وأما في الثانية فوجه الأصح اشتغاله بما يوجب الفراق. ولا فرق في الكلمات الموجبة للفراق بين الطويلة والقصيرة، ولهذا لو قال عقب الظهار: أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني طالق، وأطال في ذكر التسمية والنسب فإنه لا يكون عائدا، ووجه مقابله تخلل كلمات اللعان، ولو اشتغل قبل الشراء بأسبابه كالسوم وتقدير الثمن كان عائدا في الأصح.
تنبيه: إنما قيدت كلام المصنف بالشراء ونحوه للاحتراز عما لو ملكها عقب ظهاره بإرث فإنه لا يكون عائدا قطعا لعدم تمكنه من الطلاق. ولو أوصى له بها فقبلها متصلا بالظهار لم يكن عائدا، وإلا فيصير عائدا إن قلنا إن الوصية تملك بالقبول كما بحثه الأذرعي، قال: ولو وهبت له متصلا فعائد جزما فيما يظهر إذ لا تملك إلا بالقبض وإنما لم يصر عائدا في اللعان على الأصح. (بشرط سبق القذف) والمرافعة للقاضي، (ظهاره في الأصح) لما في تأخير ذلك الظهار من زيادة التطويل. والثاني: لا يشترط تقدم ما ذكر لاشتغاله بأسباب الفراق.
تنبيه: الأصح في مسألة اللعان منصوص عليه، فلو قال المصنف: ملكها في الأصح أولا عنها على النص كان موافقا لاصطلاحه. (ولو راجع) من طلقها عقب ظهاره هذا تصريح بمفهوم قوله سابقا لم يراجع. وقوله: (أو ارتد)
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460