وجبت الكفارة بالظهار والعود. أو بالظهار والعود شرط، أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير؟ أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح، والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم، أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا.
تنبيه: تعبير المصنف قد يقتضي أن الكفارة على التراخي، وهو قضية كلام الرافعي في باب الكفارة، لكنه جزم في باب الصوم بأنها على الفور، وحكاه في الحج عن القفال، وعبارة القفال: كل كفارة سببها معصية على الفور، وهذا هو الظاهر، قال السبكي: وقد يدفع هذا بأن السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف، والعود ليس بحرام، حكاه في التوشيح. وهو ظاهر فيما إذا قلنا السبب العود العود فقط، وليس بظاهر فيما إذا قلناهما لأن الظهار حرام، والعود ليس بحرام، وقد اجتمع حرام وحلال فيغلب الحرام. وقال في المطلب: ظاهر نص الشافعي أنها على التراخي ما لم يطأ، أما بعد الوطئ فهل هي على الفور أو التراخي؟ فيه الخلاف في قضاء الفائتة بغير عذر اه. وقضيته ترجيح الفور. (وهو) أي العود في الظهار، (أن يمسكها) المظاهر (بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) لأن تشبيهها بالام يقتضي أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال لأن العود للقول مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه، أي خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم: عاد في هبته.
تنبيه: هذا في الظهار المؤبد أو المطلق وفي غير الرجعية لأن الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطئ في المدة لا بالامساك كما سيأتي، والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة. واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد، فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالاتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد، وكذا لو قال عقب الظهار: أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل، فقال عقبه: أنت طالق بلا عوض فليس بعائد، وكذا لو قال: يا زانية أنت طالق كقوله: يا زينب أنت طالق وما تقدم من حصول العود بما ذكر محله إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من أسبابها. (فلو اتصلت به) أي الظهار (فرقة بموت) منهما أو من أحدهما، (أو فسخ) للنكاح بسببه أو بسببها، أو بانفساخ كردة قبل الدخول وملكها له، (أو) فرقة بسبب (طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) الزوج عقب ظهاره، (فلا عود) ولا كفارة في جميع ذلك، لتعذر الفراق في الأخيرتين وفوات الامساك في الأولى وانتفائه في غيرها. (وكذا لو) ظاهر من زوجته الرقيقة ثم (ملكها) بشراء ونحوه، (أو لاعنها) متصلا ذلك بالظهار، فإنه لا يكون عائدا (في الأصح) أما في الأولى فلانه لم يمسكها في النكاح ووجه مقابلة أنه لم يحرمها على نفسه، وإنما أبدل حلا بحل أقوى منه. وأما في الثانية فوجه الأصح اشتغاله بما يوجب الفراق. ولا فرق في الكلمات الموجبة للفراق بين الطويلة والقصيرة، ولهذا لو قال عقب الظهار: أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني طالق، وأطال في ذكر التسمية والنسب فإنه لا يكون عائدا، ووجه مقابله تخلل كلمات اللعان، ولو اشتغل قبل الشراء بأسبابه كالسوم وتقدير الثمن كان عائدا في الأصح.
تنبيه: إنما قيدت كلام المصنف بالشراء ونحوه للاحتراز عما لو ملكها عقب ظهاره بإرث فإنه لا يكون عائدا قطعا لعدم تمكنه من الطلاق. ولو أوصى له بها فقبلها متصلا بالظهار لم يكن عائدا، وإلا فيصير عائدا إن قلنا إن الوصية تملك بالقبول كما بحثه الأذرعي، قال: ولو وهبت له متصلا فعائد جزما فيما يظهر إذ لا تملك إلا بالقبض وإنما لم يصر عائدا في اللعان على الأصح. (بشرط سبق القذف) والمرافعة للقاضي، (ظهاره في الأصح) لما في تأخير ذلك الظهار من زيادة التطويل. والثاني: لا يشترط تقدم ما ذكر لاشتغاله بأسباب الفراق.
تنبيه: الأصح في مسألة اللعان منصوص عليه، فلو قال المصنف: ملكها في الأصح أولا عنها على النص كان موافقا لاصطلاحه. (ولو راجع) من طلقها عقب ظهاره هذا تصريح بمفهوم قوله سابقا لم يراجع. وقوله: (أو ارتد)