مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
أخته ولا يجوز أن ينكحها، وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران: مهر لمالكها، ومهر لزوجها.
(فإن أحبل) الأب الحر الكل بوطئه أمة ولده (فالولد حر نسيب) للشبهة، كما لو وطئ أمة غيره بشبهة وإن كان الأب رقيقا أو مبعضا، ولو كان كل منهما مكاتبا فكذلك كما شمله إطلاق المصنف وصرح به ابن المقري لما مر، وإن قال القاضي في تعليقه: الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق، وقال البلقيني: إنه الراجح. وقيمة الولد على القول بحريته في ذمة من ذكر، إذ لا اختيار له في انعقاده حرا، ويطالب المبعض بقدر ما فيه من الحرية في الحال وبالبعض الآخر بعد عتقه بخلاف الرقيق لا يطالب إلا بعد عتقه لأنه لا يملك. وأما المكاتب فالمتجه أنه يطالب بالقيمة في الحال فإنه يملك، وأما المهر فإن أكرهها الرقيق على الوطئ ففي رقبته كسائر الجنايات وإن طاوعته فكذلك في أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في الأنوار. (فإن كانت) أي أمة الابن (مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب) لأنها لا تقبل النقل، فإن كانت مكاتبة للابن فهل ينفذ استيلاد الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ بخلاف الاستيلاد أو لا لأن الكتابة لا تقبل النقل؟ وجهان أوجههما الأول كما جزم به القفال في فتاويه، ورجحه الخوارزمي، وقطع الهروي بالثاني: (وإلا) بأن لم تكن مستولدة للابن، (فالأظهر أنها تصير) مستولدة للأب الحر الكل ولو معسرا لشبهة الاعفاف، ولا فرق بين أن تكون موطوءة للابن، أو مدبرة، أو معلقا عتقها بصفة، أو موصى بمنفعتها أو لا، ولا بين كون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون، أو موافقا للأب في دينه أو لا. وإذا أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيدة لها وحرمت على الزوج مدة الحمل، أما إذا لم يكن الأب حر الكل فإنه لا ينفذ استيلاده، لأن الرقيق لا يملك، والمكاتب إذا أحبل أمته لا تصير أم ولد فأمة ولده أولى وأما المبعض إذا أحبل أمته قال شيخنا: فكذلك، ولكن الراجح أنها تصير أم ولد كما سيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب، والفرق أنه لا شبهة له في أمة ولده إذ لا يلزمه إعفافه، وأما أمته فملكه نام عليها. (و) إذا صارت أمة الولد مستولدة للأب، فالأظهر (أن عليه) أي الأب (قيمتها) للابن (مع مهر) لأنهما وجبا بسببين مختلفين، فالمهر للايلاج، والقيمة للاستيلاد.
تنبيه: قيمتها لازمة له سواء أنزل قبل تغييب الحشفة أم بعده لما ذكر. وأما المهر فمحل وجوبه كما قال الإمام وأقراه إذا تأخر الانزال عن تغييب الحشفة، فإن حصل مع تغييبها فقد اقترن موجب المهر بالعلوق فينزل المهر منزلة قيمة الولد. وقيمة الولد لا تلزم الأب كما قال: (لا قيمة ولد) فليست على الأب (في الأصح) إن انفصل الولد حيا، لأنه التزم قيمتها والولد جزء منها وقد انتقل الملك فيها قبيل العلوق فلم تعلق به إلا وهي في ملكه والثاني: تجب كوطئ الشبهة، وهو مبني على أن الملك ينتقل بعد العلوق. أما إذا انفصل الولد ميتا فلا تجب قيمته جزما، نعم إن انفصل بجناية فينبغي كما قاله الزركشي أن يجئ فيه ما سبق في المغرور.
تنبيه: وطئ الابن جارية الأب كالأجنبي، فإن كان بشبهة كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة فالولد حر وعليه قيمة للأب، أو زوجته الرقيقة انعقد الولد رقيقا. وإن كان عالما بالتحريم حد لانتفاء شبهتي الاعفاف والملك، وليس كالسرقة حيث لا يقطع بها لشبهة النفقة، وعليه المهر إن أكرهت وإلا فلا لقوله (ص): لا مهر لبغي.
ويؤخذ من هذا أن السيد لو أكره أمته على الزنا استحق المهر لمفهوم الحديث. وإن أتت بولد رقيق نسيب عتق على الجد لدخوله في ملكه، ولا يلزم الابن قيمته لانعقاده رقيقا. (ويحرم) على الأب الحر الكل (نكاحها) أي أمة ولده من النسب، لأنها كأمته لماله في مال ولده من شبهة الاعفاف والنفقة. أما غير الحر الكل له نكاحها، إذ ليس عليه إعفافه وكذا إذا كان الولد من الرضاع لما ذكر، ويجوز للولد الحر الكل نكاح جارية أبيه وأمه جزما إذا وجد فيه شروط نكاح الأمة لعدم وجوب الاعفاف (فلو ملك) الولد زوجة (والده) الموصوف بأنه (الذي لا تحل له
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460