أخته ولا يجوز أن ينكحها، وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران: مهر لمالكها، ومهر لزوجها.
(فإن أحبل) الأب الحر الكل بوطئه أمة ولده (فالولد حر نسيب) للشبهة، كما لو وطئ أمة غيره بشبهة وإن كان الأب رقيقا أو مبعضا، ولو كان كل منهما مكاتبا فكذلك كما شمله إطلاق المصنف وصرح به ابن المقري لما مر، وإن قال القاضي في تعليقه: الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق، وقال البلقيني: إنه الراجح. وقيمة الولد على القول بحريته في ذمة من ذكر، إذ لا اختيار له في انعقاده حرا، ويطالب المبعض بقدر ما فيه من الحرية في الحال وبالبعض الآخر بعد عتقه بخلاف الرقيق لا يطالب إلا بعد عتقه لأنه لا يملك. وأما المكاتب فالمتجه أنه يطالب بالقيمة في الحال فإنه يملك، وأما المهر فإن أكرهها الرقيق على الوطئ ففي رقبته كسائر الجنايات وإن طاوعته فكذلك في أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في الأنوار. (فإن كانت) أي أمة الابن (مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب) لأنها لا تقبل النقل، فإن كانت مكاتبة للابن فهل ينفذ استيلاد الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ بخلاف الاستيلاد أو لا لأن الكتابة لا تقبل النقل؟ وجهان أوجههما الأول كما جزم به القفال في فتاويه، ورجحه الخوارزمي، وقطع الهروي بالثاني: (وإلا) بأن لم تكن مستولدة للابن، (فالأظهر أنها تصير) مستولدة للأب الحر الكل ولو معسرا لشبهة الاعفاف، ولا فرق بين أن تكون موطوءة للابن، أو مدبرة، أو معلقا عتقها بصفة، أو موصى بمنفعتها أو لا، ولا بين كون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون، أو موافقا للأب في دينه أو لا. وإذا أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيدة لها وحرمت على الزوج مدة الحمل، أما إذا لم يكن الأب حر الكل فإنه لا ينفذ استيلاده، لأن الرقيق لا يملك، والمكاتب إذا أحبل أمته لا تصير أم ولد فأمة ولده أولى وأما المبعض إذا أحبل أمته قال شيخنا: فكذلك، ولكن الراجح أنها تصير أم ولد كما سيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب، والفرق أنه لا شبهة له في أمة ولده إذ لا يلزمه إعفافه، وأما أمته فملكه نام عليها. (و) إذا صارت أمة الولد مستولدة للأب، فالأظهر (أن عليه) أي الأب (قيمتها) للابن (مع مهر) لأنهما وجبا بسببين مختلفين، فالمهر للايلاج، والقيمة للاستيلاد.
تنبيه: قيمتها لازمة له سواء أنزل قبل تغييب الحشفة أم بعده لما ذكر. وأما المهر فمحل وجوبه كما قال الإمام وأقراه إذا تأخر الانزال عن تغييب الحشفة، فإن حصل مع تغييبها فقد اقترن موجب المهر بالعلوق فينزل المهر منزلة قيمة الولد. وقيمة الولد لا تلزم الأب كما قال: (لا قيمة ولد) فليست على الأب (في الأصح) إن انفصل الولد حيا، لأنه التزم قيمتها والولد جزء منها وقد انتقل الملك فيها قبيل العلوق فلم تعلق به إلا وهي في ملكه والثاني: تجب كوطئ الشبهة، وهو مبني على أن الملك ينتقل بعد العلوق. أما إذا انفصل الولد ميتا فلا تجب قيمته جزما، نعم إن انفصل بجناية فينبغي كما قاله الزركشي أن يجئ فيه ما سبق في المغرور.
تنبيه: وطئ الابن جارية الأب كالأجنبي، فإن كان بشبهة كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة فالولد حر وعليه قيمة للأب، أو زوجته الرقيقة انعقد الولد رقيقا. وإن كان عالما بالتحريم حد لانتفاء شبهتي الاعفاف والملك، وليس كالسرقة حيث لا يقطع بها لشبهة النفقة، وعليه المهر إن أكرهت وإلا فلا لقوله (ص): لا مهر لبغي.
ويؤخذ من هذا أن السيد لو أكره أمته على الزنا استحق المهر لمفهوم الحديث. وإن أتت بولد رقيق نسيب عتق على الجد لدخوله في ملكه، ولا يلزم الابن قيمته لانعقاده رقيقا. (ويحرم) على الأب الحر الكل (نكاحها) أي أمة ولده من النسب، لأنها كأمته لماله في مال ولده من شبهة الاعفاف والنفقة. أما غير الحر الكل له نكاحها، إذ ليس عليه إعفافه وكذا إذا كان الولد من الرضاع لما ذكر، ويجوز للولد الحر الكل نكاح جارية أبيه وأمه جزما إذا وجد فيه شروط نكاح الأمة لعدم وجوب الاعفاف (فلو ملك) الولد زوجة (والده) الموصوف بأنه (الذي لا تحل له