فانقضت عدتها فأنكر المحلل الوطئ فتصدق بيمينها لحلها للأول لا لغريم مهرها لأنها مؤتمنة في انقضاء المدة وبينة الوطئ متعذرة. الثالثة: إذ قال لها وهي طاهر: أنت طالق للسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته فيصدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح. الرابعة: إذا علق طلاقها بعدم الوطئ ثم اختلفا كذلك فهو المصدق لما ذكر، وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو علقه بعدم الانفاق عليها ثم ادعى الانفاق فإنه المصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط النفقة وإن قال ابن الصلاح في فتاويه: الظاهر الوقوع. (فإن نكل) عن اليمين ( حلفت) هي أنه لم يطأ، (فإن حلفت) على ذلك (أو أقر) هو بذلك (استقلت) هي (بالفسخ) كما يستقل بالفسخ من وجد بالبيع عيبا، لكن إنما تفسخ بعد قول القاضي لها ثبتت العنة أو ثبت حق الفسخ فاختاري على الأصح في أصل الروضة. نعم قوله: فاختاري قال الأذرعي وغيره: إنه ليس شرطا بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها، ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير. (وقيل: يحتاج إلى إذن القاضي) لها بالفسخ (أو) إلى (فسخه) لأنه محل نظر واجتهاد فيتعاطاه بنفسه أو يأذن فيه. فإن قيل: قد صححا هذا في الاعسار بالنفقة، فهلا كان كذلك أجيب بأن خيار العنة خصلة واحدة وخيارها على الفور. وضرب القاضي المدة والثبوت بعدها إنما شرعا لتحقق السبب المقتضي للفسخ على الفور، فإن تحقق السبب استقلت بالفسخ لئلا يخرج عن الفورية، بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي، ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كان لها الفسخ بعد ذلك. (ولو اعتزلته) كأن استحيضت (أو مرضت أو حبست في المدة) كلها (لم تحسب) هذه السنة المشتملة على ما ذكر، لأن عدم الوطئ حينئذ يضاف إليها وتستأنف سنة أخرى. ولو وقع لها مثله في بعض السنة، قال الشيخان:
فالقياس استئناف سنة أخرى، أو تنتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة الأخرى. فإن قيل: يلزم من ذلك الاستئناف أيضا، لأن ذلك الفصل إنما يأتي في سنة أخرى. أجيب بأن المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف، ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو السنة عنه غالبا.
تنبيه: قضية اقتصارها على ذكر ذلك من جانبها أن حبسه ومرضه لا يمنع حسبان المدة، وهو كذلك كما في الشرح الكبير عن ابن القطان وأسقطه من الروضة. وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين، وسفره كحبسه.
ولو ادعى امتناعها صدق بيمينه، ثم يضرب القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقات ويعتمد قولهم. (ولو رضيت بعدها) أي انقضاء جميع المدة (به) أي بالمقام مع الزوج، (بطل حقها) من الفسخ كما في سائر العيوب. فإن قيل:
الايلاء والاعسار بالنفقة والإجارة إذا تهدمت الدار لها الفسخ في ذلك وإن رضيت، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن ضرر هذه الأمور يتجدد، والعنة عيب واحد إذا تحقق لا تتوقع إزالته.
تنبيه: قوله: بعدها من زيادته، خرج بها ما إذا رضيت في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل، ولها الفسخ بعد المدة، لأنها رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع. ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد، بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط، لأنه نكاح غير ذلك النكاح. (وكذا) يبطل حقها (لو أجلته) بعد المدة المضروبة مدة أخرى كشهر (على الصحيح) لأنه على الفور، والتأجيل مفوت له. والثاني لا يبطل لاحسانها بالتأجيل، ولا يلزمها فلها الفسخ متى شاء. ثم شرع في السبب الثاني وهو قسمان: خلف شرط، وخلف ظن، وبدأ بالأول فقال:
(ولو نكح) امرأة (وشرط) بالبناء للمفعول، (فيها) في العقد، (إسلام أو) شرط (في أحدهما) أي الزوج أو الزوجة، (نسب أو حرية أو غيرهما) مما لا يمنع عدمه صحة النكاح من صفات الكمال كبكارة وشباب، أو النقص كضد