مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
الوجه ما قاله الأذرعي أنه يحرم النظر قطعا حينئذ، أما النظر بشهوة فحرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته، قال الشارح: والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل اه‍. ونقل عنه أنه قال: ما هو مظنة الشهوة غالبا قيد بالعدم وما لا فلا، وقيل: إنما قيد بذلك في الأمة لأنها لنقصها عن الحرة قد يتساهل في النظر إليها فدفع ذلك بالتقييد المذكور. (و) الأصح حل النظر (إلى صغيرة) لا تشتهى لأنها ليست في مظنة الشهوة. والثاني:
يحرم، لأنها من جنس الإناث. قال ابن الصلاح: حكاية الخلاف في وجه الصغيرة التي لا تشتهى يكاد أن يكون خرقا للاجماع.
(إلا الفرج) فلا يحل نظره. قال الرافعي كصاحب العدة: اتفاقا. ورده في الروضة بأن القاضي جوز جزما فليس ذلك اتفاقا بل فيه خلاف، لا أنه رد الحكم كما فهمه ابن المقري فصرح بالجواز. وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على المعتمد، وإن قال المتولي بجواز النظر إليه إلى التمييز وتبعه السبكي على ذلك. واستثنى ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية لمكان الضرورة وهو ظاهر، وينبغي أن تكون المرضعة غير الأم كالا. (و) الأصح (أن نظر العبد) الفحل العفيف كما قاله البغوي وغيره غير المبعض والمشترك والمكاتب، (إلى سيدته) العفيفة كما قاله الواحدي وغيره، (و) أن (نظر ممسوح) إلى أجنبية سواء أكان حرا أم لا، وهو ذاهب الذكر والأنثيين، (كالنظر إلى محرم) فيحل نظرهما بلا شهوة نظر المحرم، أما الأولى فلقوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانهن) *، ولقوله (ص) لفاطمة رضي الله تعالى عنها وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رآها النبي (ص) وما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك رواه أبو داود، وأما في الثانية فلقوله تعالى: * (أو التابعين غير أولي الأربة) * أي الحاجة إلى النكاح. والثاني: يحرم نظرهما كغيرهما، والمراد بالأربة الإماء والمغفلون الذين لا يشتهون النساء، فخرج بذلك الفاسق وإن كان فسقه بغير الزنا، خلافا لابن العماد، والمبعض. قال الماوردي: لا يختلف أصحابنا أنه مع سيدته كالأجنبي والمكاتب كما نقله في الروضة عن القاضي وأقره. ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أو لا خلافا للقاضي في الشق الثاني، وقيل: إنه كالقن، ونقل عن نص الشافعي، وقال الزركشي: فتجب الفتوى به. فإن قيل: يشكل على الأول جواز نظر السيد إلى مكاتبته. أجيب بأن المالكية أقوى من المملوكية. وينبغي كما قال الزركشي تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلما في حق المسلمة فإن كان كافرا منع على الأصح لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة. (و) الأصح (أن المراهق) وهو بكسر الهاء: من قارب الحلم، حكمه في نظره للأجنبية (كالبالغ) فيلزم الولي منعه منه ويلزمها الاحتجاب منه كالمجنون في ذلك لظهوره على العورات، وقد قال تعالى: * (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) *. والثاني: له النظر كالمحرم. أما الدخول على النساء الأجانب بغير استئذان فإنه جائز إلا في دخوله عليهن في الأوقات الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه في دخوله فيها عليهن، الآية: * (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) *، وأما غير المراهق فقال الإمام: إن لم يبلغ حدا يحكي ما يراه فكالعدم، أو بلغه من غير شهوة فكالمحرم، أو بشهوة فكالبائع.
تنبيه: نقل الماوردي الاتفاق على أنه لا يلزم العبد الاستئذان، أي على سيدته، إلا في الأوقات الثلاثة، وسببه كثرة الحاجة إلى الدخول والخروج والمخالطة. (ويحل) بلا شهوة عند أمن الفتنة (نظر رجل إلى رجل) اتفاقا، (إلا ما بين سرة وركبة) فيحرم ولو من ابن وسيد لأنه عورة، ولا فرق بين أن يكون في حمام أو غيره. ونقل القاضي حسين عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحمام ليس بعورة. (ويحرم نظر أمرد) وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته، ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد، بل يقال له ثط بالثاء المثلثة (بشهوة) بالاجماع. ولا يختص هذا بالأمرد كما مر، بل النظر إلى الملتحي وإلى النساء المحارم بالشهوة حرام قطعا، وإنما ذكره توطئة لما بعده، وضابط الشهوة فيه كما قاله في الاحياء أن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي، فهذا لا يحل له النظر
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460