صفة الصلاة أن الأفضل في النوافل المفعولة ليلا أن يتوسط فيها بين الجهر والاسرار. أجيب بأن ذلك محله في النافلة المطلقة كما مر. (وفي قول تجب الموالاة) بين أشواطه وأبعاضها، (و) تجب (الصلاة) لأنه (ص) أتى بالامرين وقال: خذوا عني مناسككم والأصح الأول، أما الموالاة: فلما مر في الوضوء، فإن الخلاف هنا هو الخلاف المذكور هناك. ومحل الخلاف في التفريق الكثير بلا عذر، فإن فرق يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء. قال الامام:
والكثير، هو ما يغلب على الظن بتركه ترك الطواف، إما بالاضراب عنه، أو بظن أنه أتمه. ومن العذر إقامة المكتوبة لا صلاة الجنازة والرواتب، بل يكره قطع الطواف الواجب لهما، وأما الصلاة فلخبر: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا، فإن كان نفلا فسنة قطعا، وقيل: على القولين، وصححه الغزالي. ولا بعد في اشتراط فرض في نفل كالطهارة والستر في النافلة، وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما، إذ ليسا بشرط ولا ركن له، وتقدم أن من سنن الطواف إذا دخل تحت نسك النية، فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو دعاء وقع عن طواف الإفاضة أو النذر كما في واجب الحج والعمرة، فقولهم: إن الطواف يقبل الصرف، أي إذا صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة إلى ذلك. وذكر صاحب الخصال أن سنن الطواف تصل إلى نيف وعشرين خصلة، وفيما ذكرته لك كفاية لمن وفقه الله تعالى، نسأل الله تعالى من فضله أن يجعلنا من المتبعين ولا يجعلنا من المبتدعين. ولا يشترط في المحرم أن يطوف بنفسه، (و) لهذا (لو حمل الحلال محرما) لمرض أو صغر أو لالم لم يطف المحرم عن نفسه لاحرامه ولم يصرفه عن نفسه. (وطاف به) ولم ينوه لنفسه أو لهما (حسب) الطواف (للمحمول) عن الطواف الذي تضمنه إحرامه كراكب بهيمة، وفي بعض النسخ: حسب للمحمول بشرطه أي بشرط الطواف في حق المحمول من طهارة، وستر عورة، ودخول وقت، وهذا لا بد منه وإلا وقع للحامل. فإن كان قد طاف عن نفسه لاحرامه، فكما لو حمل حلالا. وسيأتي، أو صرفه عن نفسه لم يقع عنه كما قاله السبكي. وإن نواه الحامل لنفسه أو لهما وقع له عملا بنيته في حقه. (وكذا) يحسب للمحمول أيضا (لو حمله محرم قد طاف عن نفسه) لاحرامه أو لم يدخل وقت طوافه كما بحثه الأسنوي. (وإلا) بأن لم يكن المحرم الحامل طاف عن نفسه ودخل وقت طوافه. (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) خاصة تنزيلا للحامل منزلة الدابة، وإنما لم يقع للحامل لأنه صرفه عن نفسه، وهو مبني على قولنا: يشترط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر، وهو الأصح كما مر.
والثاني: للحامل خاصة، كما إذا أحرم عن غيره وعليه فرضه، وهذا مبني على قولنا: لا يضر الصارف. والثالث: يقع لهما جميعا لأن أحدهما قد دار والآخر قد دير به. (وإن قصده لنفسه أو لهما) أو أطلق (فللحامل فقط) وإن قصد محموله نفسه، لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه. ومن هنا يؤخذ أنه لو حمل حلال حلالا ونويا وقع للحامل، ولهذا قال في المجموع:
ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان، فيقع للحامل منهما على الأصح، وسواء في الصغير حمله وليه الذي أحرم عنه أم غيره. لكن ينبغي كما قال شيخنا في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي، لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه سائقا أو قائدا، كما قاله الروياني وغيره، ومحله في غير المميز. فلو لم يحمله بل جعله في شئ موضوع على الأرض وجذبه، فظاهر أنه لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه، ونظيره لو كان بسفينة وهو يجذبها.
تنبيه: قال الأسنوي: وما صححه في المنهاج تبعا لاصله في مسألة ما إذا نواهما، نص الشافعي في الام والاملاء على خلافه، إلا أن نص الام في وقوعه للمحمول، ونص الاملاء في وقوعه لهما، كذا نقله في البحر، فالنصان متفقان على نفي ما ذكر، ونص الام أقوى عند الأصحاب، وهو هنا بخصوصه أظهر من نص الاملاء فيجب الاخذ به. واعترضه الأذرعي بأن ما نقله عن البحر من نقله عن الاملاء من وقوعه لهما غلط، بل الذي فيه في عدة نسخ عن الاملاء وقوعه