من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه، ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا، لأن الغالب في اختلاف المكان استئناف عمل، هكذا علل به شيخي، وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص. ( ولا يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، والقديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم كما لو قطع العمل. (وإذا قطع العمل بعذر) كإصلاح الآلة وهرب الاجراء والمرض والسفر ثم عاد إليه، (ضم) وإن طال الزمن عرفا، لأنه لا يعد بذلك معرضا لأنه عازم على العمل إذا ارتفع العذر. (وإلا) بأن قطع العمل بلا عذر، (فلا يضم) سواء أطال الزمن أم لا لاعراضه. ومعنى عدم الضم أنه لا يضم (الأول إلى الثاني) في إكمال النصاب، (ويضم الثاني إلى الأول) إن كان باقيا، (كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن) كإرث وهبة وغيرهما (في إكمال النصاب) فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما، ولو كان الأول نصابا ضم الثاني إليه قطعا. وتقييد المصنف بقوله في إكمال النصاب لا ترد عليه هذه الصورة لأنها بالوجوب أولى مما صرح به.
تنبيه: خرج بقولنا: وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه، وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته. ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الاسلام كما يمنع من الاحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها، والمانع له الحاكم فقط وإن صرح الغزالي بأنه يجوز لكل مسلم، فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب، ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره، ولا يلزمه شئ بناء على أن مصرف حق المعدن مصرف الزكاة لا مصرف الفئ وهو الأصح. ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده على المذهب، ووقت الاخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه، كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب، ووقت الاخراج التنقية، ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب ومؤنتها عليه كمؤنة الحصاد والدياس فلا يجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض، فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا، وبدله إن كان تالفا، وصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده لأن الأصل براءة ذمته، وإن تلف في يده قبل التمييز وغرمه. فإن كان تراب فضة قوم بذهب، أو تراب ذهب قوم بفضة، والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج، فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم. قال في المجموع: فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شئ للساعي بعمله لأنه متبرع، ولو تلف بعضه في يد المالك قبل التنقية والتمكن منها ومن الاخراج سقطت زكاته لا زكاة الباقي وإن نقص عن النصاب فتكلف بعض المال قبل التمكن ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة. ثم شرع في ذكر ثاني ما في الترجمة، وسيأتي تعريفه، فقال: (وفي الركاز الخمس) رواه الشيخان، وخالف المعدن من حيث أنه لا مؤنة في تحصيله، أو مؤنته قليلة، فكثر واجبه كالمعشرات. (يصرف) أي الخمس وكذا المعدن (مصرف الزكاة على المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع. ورجح في أصل الروضة والمجموع القطع به، وعليه يشترط كون الواجد من أهل الزكاة، والثاني: أنه يصرف لأهل الخمس لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفئ، فعلى هذا يجب على المكاتب والكافر ولا يحتاج إلى نية.
تنبيه: مصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا، وبفتحها مصدر. (وشرطه النصاب) ولو بالضم كما مر (والنقد) أي الذهب والفضة المضروب وغيره كالسبائك، (على المذهب) لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما