مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه، ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا، لأن الغالب في اختلاف المكان استئناف عمل، هكذا علل به شيخي، وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص. ( ولا يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، والقديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم كما لو قطع العمل. (وإذا قطع العمل بعذر) كإصلاح الآلة وهرب الاجراء والمرض والسفر ثم عاد إليه، (ضم) وإن طال الزمن عرفا، لأنه لا يعد بذلك معرضا لأنه عازم على العمل إذا ارتفع العذر. (وإلا) بأن قطع العمل بلا عذر، (فلا يضم) سواء أطال الزمن أم لا لاعراضه. ومعنى عدم الضم أنه لا يضم (الأول إلى الثاني) في إكمال النصاب، (ويضم الثاني إلى الأول) إن كان باقيا، (كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن) كإرث وهبة وغيرهما (في إكمال النصاب) فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما، ولو كان الأول نصابا ضم الثاني إليه قطعا. وتقييد المصنف بقوله في إكمال النصاب لا ترد عليه هذه الصورة لأنها بالوجوب أولى مما صرح به.
تنبيه: خرج بقولنا: وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه، وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته. ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الاسلام كما يمنع من الاحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها، والمانع له الحاكم فقط وإن صرح الغزالي بأنه يجوز لكل مسلم، فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب، ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره، ولا يلزمه شئ بناء على أن مصرف حق المعدن مصرف الزكاة لا مصرف الفئ وهو الأصح. ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده على المذهب، ووقت الاخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه، كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب، ووقت الاخراج التنقية، ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب ومؤنتها عليه كمؤنة الحصاد والدياس فلا يجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض، فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا، وبدله إن كان تالفا، وصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده لأن الأصل براءة ذمته، وإن تلف في يده قبل التمييز وغرمه. فإن كان تراب فضة قوم بذهب، أو تراب ذهب قوم بفضة، والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج، فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم. قال في المجموع: فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شئ للساعي بعمله لأنه متبرع، ولو تلف بعضه في يد المالك قبل التنقية والتمكن منها ومن الاخراج سقطت زكاته لا زكاة الباقي وإن نقص عن النصاب فتكلف بعض المال قبل التمكن ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة. ثم شرع في ذكر ثاني ما في الترجمة، وسيأتي تعريفه، فقال: (وفي الركاز الخمس) رواه الشيخان، وخالف المعدن من حيث أنه لا مؤنة في تحصيله، أو مؤنته قليلة، فكثر واجبه كالمعشرات. (يصرف) أي الخمس وكذا المعدن (مصرف الزكاة على المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع. ورجح في أصل الروضة والمجموع القطع به، وعليه يشترط كون الواجد من أهل الزكاة، والثاني: أنه يصرف لأهل الخمس لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفئ، فعلى هذا يجب على المكاتب والكافر ولا يحتاج إلى نية.
تنبيه: مصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا، وبفتحها مصدر. (وشرطه النصاب) ولو بالضم كما مر (والنقد) أي الذهب والفضة المضروب وغيره كالسبائك، (على المذهب) لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532