مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول وإن ملكه في أثنائه، كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين، لأن الخمسين إنما تضم في النصاب لا في الحول. (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) أي القنية لأنها الأصل فاكتفينا فيها بالنية، بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي لأنها خلاف الأصل، كما أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل. وأيضا القنية هي الحبس للانتفاع، وقد وجد بالنية المذكورة مع الامساك. والتجارة هي التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك، فلو لبس ثوب تجارة بلا نية قنية فهو مال تجارة، فإن نواها به فليس مال تجارة. وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف، وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه. قال الماوردي: ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان، أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه، وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنعم. (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة) محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها. (كشراء) سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل، لانضمام قصد التجارة إلى فعلها. ومن المملوك بمعاوضة ما اتهبه بثوب أو صالح عليه ولو عن دم، وما أجر به نفسه أو ماله، أو ما استأجره، أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة. أو غير محضة، وهي التي لا تفسد بفساد عوضها كما ذكر بقوله:
(وكذا المهر وعوض الخلع) فإنهما يصيران للتجارة إذا اقترنا بنيتها (في الأصح) لأنهما ملكا بمعاوضة، ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك بهما، والثاني: لا، لأنهما ليس من عقود المعاوضات المحضة، وصحح في المجموع القطع بالأول. وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة، (لا بالهبة) غير ذات الثواب (والاحتطاب) والاحتشاش والاصطياد والإرث (والاسترداد بعيب) أو إقالة أو فلس لانتفاء المفاوضة، بل الاسترداد المذكور فسخ لها، ولان الملك مجانا لا يعد تجارة، فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر، إذ النية المجردة لاغية، فمن اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة أو اشترى بعرض التجارة عرضا للقنية ثم رد عليه بعيب أو إقالة لم يصر مال تجارة، وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة، بخلاف الرد بعيب أو إقالة من شراء عرض التجارة بعرض التجارة فإنه يبقى حكم التجارة، كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر. ولو اشترى للتجارة دباغا ليدبغ به للناس أو صبغا ليصبغ به لهم صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله، بخلاف الصابون إذا اشتراه لها ليغسل به للناس أو الملح ليعجن به لهم لا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم. (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين، (نصاب) أو دونه وفي ملكه باقيه، كأن اشترى بعين عشرين دينارا أو بمائتي درهم أو بعين عشرة أو مائة درهم، وفى ملكه عشرة أو مائة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه. أما إذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء، لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين. (أو دونه) أي أو ملكه بدون النصاب، وليس في ملكه باقيه. (أو بعرض قنية) كالثياب، (فمن الشراء) حوله، لأن ما ملكه به لم يكن مال زكاة. (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) لأنها مال زكاة جار في الحول، فكان كما لو ملكه بنصاب نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف، بخلاف المقيس عليه. (ويضم الربح) الحاصل في أثناء الحول
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، التجارة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532