كما هو ظاهر كلامهم، ويجوز أيضا شد السن به عند تحريكها. ولا زكاة فيما ذكر وإن أمكن نزعه ورده كما هو قضية كلام الماوردي. وكل ما جاز من الذهب فهو بالفضة أولى. (لا الإصبع) فلا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة لأنها لا تعمل فتكون لمجرد الزينة، ولا أنملتين منه لذلك بخلاف الأنملة والسن فإنه يمكن تحريكهما، ويحرم اتخاذ اليد بطريق الأولى. (ويحرم سن الخاتم) من الذهب اتخاذا واستعمالا على الرجل، وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص.
(على الصحيح) لعموم أدلة التحريم، ومقابله احتمال للامام فقال: لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الاناء.
وفرق الرافعي بأن الخاتم ألزم للشخص من الاناء واستعماله أدوم. نعم إن صدأ بحيث لا يبين جاز استعماله، نقله في المجموع.
وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدأ بأن منه نوعا يصدأ وهو ما يخالطه غيره. وأجيب عن قول الأذرعي الصحيح التحريم، لأن علة التحريم العين لا الخيلاء، بأن علة التحريم العين بشرط الخيلاء، فالصحيح عدم التحريم. (ويحل له) أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى، (من الفضة الخاتم) بالاجماع، ولأنه (ص) اتخذ خاتما من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة، وقيل: اليسار أفضل لأن اليمين صار شعارا للروافض، والسنة أن يجعل فص الخاتم مما يلي كفه كما صرح به الرافعي في الوديعة لثبوته في الصحيح.
ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة خلافا للخطابي، قاله في المجموع. ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة.
هذا هو المعتمد وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه بدون مثقال لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال للابس الخاتم الحديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شئ أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، قال: وليس في كلامهم ما يخالفه اه. وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله، وتوحيد المصنف رحمه الله الخاتم وجمع ما بعده قد يشعر بامتناع التعدد اتخاذا ولبسا، وهو خلاف ما في المحرر فإنه عبر بقوله: ويجوز التختم بالفضة للرجال. وفي الروضة وأصلها: ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز. فظاهره الجواز في الاتخاذ دون اللبس، وفيه خلاف منتشر، والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف. ولو تختم الرجل في غير الخنصر ففي حله وجهان أصحهما في شرح مسلم الحل مع كراهة التنزيه. (و) يحل للرجل من الفضة (حلية آلات الحرب كالسيف) وأطراف السهام والدرع والخوذة (والرمح والمنطقة) بكسر الميم، ما يشد بها الوسط والترس، والخف وسكين الحرب، لأن في ذلك إرهابا للكفار، وقد ثبت أن قبيعة سيفه (ص) كانت من فضة، وأن نعل سيفه كان من فضة، والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: هي التي تكون على رأس قائم السيف، ونعل السيف: ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة ونحوهما، ولأنه (ص):
دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وحسنه، لكن خالفه ابن القطان فضعفه، وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب. وأما سكين المهنة أو المقلمة فيحرم تحليتها على الرجل وغيره كما يحرم عليهما تحلية المرآة والدواة. (لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) ونحوهما مما هو منسوب إلى الفرس كالركاب والقلادة والثغر وبرة الناقة وأطراف السيور (في الأصح) المنصوص، لأن ذلك غير ملبوس للراكب، فهو كالأواني، وكذا يحرم تحلية المقراض ونحوه لما ذكر. والثاني: يجوز كالسيف، وصححه ابن عبد السلام. قال في الذخائر: ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجها واحدا لأنهما لا يعدان للحرب، ولا يحل له تحلية شئ مما ذكر بالذهب جزما لما فيه من زيادة الخيلاء. ومحل الخلاف في المقاتل، أما غيره فيحرم عليه ذلك جزما. وظاهر كلامهم أنه لا فرق في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره، وهو كذلك، لأنه بسبيل من أن يجاهد. (وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها، لما في ذلك من التشبيه بالرجال، وهو حرام كعكسه، للخبر الصحيح: لعن الله المتشبهين بالنساء