التقريب. (أو) ملك العرض (بعرض) للقنية أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم عمد، (فبغالب نقد البلد) من الدراهم والدنانير يقوم، لأنه لما تعذر التقويم بالأصل رجع إلى نقد البلد على قاعدة التقويمات في الاتلاف ونحوه، فإن حان الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بالفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه، ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك قوم بجنسه من النقد كما في الكفاية. (فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ) مال التجارة (بأحدهما) دون الآخر (نصابا، قوم به) لبلوغه نصابا بنقد غالب. وفرق بين هذا وبين ما إذا بلغ النقد الذي عنده نصابا في أحد الميزانين دون الآخر فإنه لا زكاة عليه، بأنه هنا قد تحقق تمام النصاب بأحد النقدين دون ذاك. (فإن بلغ) نصابا (بهما) أي بكل منهما، (للفقراء) كاجتماع الحقاق وبنات اللبون، هذا ما نقل الرافعي تصحيحه عن مقتضى إيراد الامام والبغوي. (وقيل يتخير المالك) فيقوم بأيهما شاء كما في شاتي الجبران ودراهمه، وهذا ما صححه في أصل الروضة، ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين و الروياني، وبه الفتوى كما في المهمات.
والفرق بين هذه وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون أن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول. (وإن ملك بنقد وعرض) كأن اشترى بمائتي درهم وعرض قنية، (قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه كذلك، فكذا إذا اجتمعا، وهكذا إذا اشترى بجنس واحد مختلف الصفة كالصحاح والمكسرة إذا تفاوتا. (وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها) أي التجارة لاختلاف سببها، فلا يتداخلان، كالقيمة والكفارة في العبد المقتول. (ولو كان العرض سائمة) أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر. (فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة (فقط) دون نصاب الأخرى، كأن ملك تسعة وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان أو أربعين من الغنم قيمتها دون المائتين، (وجبت) زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض، (أو) كمل (نصابهما) كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم، (فزكاة العين) تجب (في الجديد) وفي أحد قولي القديم للاتفاق عليها، بخلاف زكاة التجارة فإنها مختلف فيها، ولهذا لا يكفر جاحدها بخلاف الأولى. وأيضا زكاة التجارة متعلقة بالقيمة، فقدم المتعلق بالعين كالعبد المرهون إذا جنى، وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم لأنها أنفع للمستحقين فإنها تجب في كل شئ، وزكاة العين تختص ببعض الأعيان. ولا يجمع بين الزكاتين بلا خلاف كما في المجموع، وعلى الجديد: لو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه، كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا صلاح ثمره، وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر.
تنبيه: لو قال المصنف: ولو كان العرض مما تجب الزكاة في عينه، لكان أعم واستغنى عما قدرته في كلامه.
ولو اشترى نقدا بنقد، فإن لم يكن للتجارة انقطع الحول، وإن كان لها كالصيارفة فالأصح انقطاعه أيضا. حكي عن ابن سريج أنه قال: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. (فعلى هذا) أي الجديد (لو سبق حول) زكاة (التجارة) حول زكاة العين (بأن) وأولى منه كأن (اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من حولها (نصاب سائمة) ولم يقصد به القنية، (فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها) لئلا يحط بعض حولها، ولان الموجب قد وجد ولا معارض له. (ثم يفتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدا) أي فيجب في بقية الأحوال وما مضى من