التطوع. (ولا شئ في المغشوش) أي المخلوط بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس. (حتى يبلغ خالصه نصابا) للأحاديث السابقة، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب، وكان متطوعا بالنحاس. فما قيل إن هذا ظاهر على القول بأن القسمة إفراز لا على القول بأنها بيع لامتناع بيع المغشوش بمثله مردود بأن ذلك ليس قسمة بيع بمغشوش، لأنه في الحقيقة إنما أعطى للزكاة خالصا عن خالص والنحاس وقع تطوعا كما تقرر، لكن المتجه كما قال الأسنوي أنه يتعين على ولي المحجور عليه إخراج الخالص حفظا للنحاس إذا كانت مؤنة السبك تنقص عن قيمة الغش. ولو أخرج رديئا عن جيد كأن أخرج خمسة معيبة عن مائتين جيدة فله استرداده إن بين ذلك عند الدفع أنه عن ذلك المال، كما لو عجل الزكاة فتلف ما له قبل الحول وإلا فلا يسترده. ويكره للامام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين: من غشنا فليس منا، ولئلا يغش بها بعض الناس بعضا، فإن علم معيارها صحت المعاملة بها معينة، وفي الذمة اتفاقا. وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه: أحدها الصحة مطلقا كبيع الغالية والمعجونات، ولان المقصود رواجها وهي رائجة ولحاجة المعاملة بها. والثاني: لا يصح مطلقا، كاللبن المخلوط بالماء. والثالث: إن كان الغش مغلوبا صح التعامل بها وإن كان غالبا لم يصح. والرابع: يصح التعامل بها في العين دون الذمة، ولو كان الغش قليلا بحيث لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كعدمه. ويكره لغير الامام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة، لأنه من شأن الامام، ولان فيه افتياتا عليه. ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها، بل يسبكها ويصفيها، قال القاضي أبو الطيب إلا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره امساكها ذكره في المجموع ولو اختلط إناء منهما) أي من الذهب والفضة بأن أذيبا وصيغ منهما الاناء، كأن كان وزنه ألف درهم أحدهما ستمائة والآخر أربعمائة، (وجهل أكثرهما زكي) كل منهما بفرضه، (الأكثر ذهبا أو فضة) احتياطا إن كان رشيدا. أما غيره فيتعين التمييز لأنه الأحوط له. ولا يجوز فرض كله ذهبا، لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر وإن كان أعلى منه كما مر. (أو ميز) بينهما بالنار، ويحصل ذلك بسبق قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه، قاله في البسيط. أو امتحن بالماء فيضع ماء في قصعة مثلا ثم يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه ثم يخرجها ثم يضع فيها ألفا فضة ويعلمه، وهذه العلامة فوق الأولى لأن الفضة أكثر حجما من الذهب، فيزيد ارتفاع الماء بسبب ذلك، ثم يخرجها ثم يضع فيه المخلوط فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فالأكثر منه، ويكتفي بوضع المخلوط أولا وآخرا ووسطا. قال الأسنوي: وأسهل من هذا وأضبط أن تضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في أحدهما الأكثر ذهبا والأقل فضة، وفي الثانية بالعكس، وتعلم في كل منهما علامة، ثم تضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه. قال: والطريق الأول يأتي أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية كما قاله الفوراني، فإنك إذا وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص، فإن كانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه فضة، وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثه ذهب، أو بالعكس فبالعكس، ومؤنة السبك على المالك. قال الرافعي: وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط، فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين، ذكره في النهاية، ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الامكان اه. ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة ظنه ولو تولى إخراجها بنفسه، ويصدق فيه إن خبر عن علم. ولو ملك نصابا نصفه في يده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي في يده في الحال بناء على أن الامكان شرط للضمان لا للوجوب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. (ويزكى المحرم) من الذهب والفضة، (من حلى) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام. (و) من (غيره) كالأواني بالاجماع، وكذا المكروه كالضبة الكبيرة للحاجة والصغيرة للزينة. (لا) الحلي (المباح في الأظهر) كخلخال لامرأة لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم، والثاني: يزكى، لأن زكاة النقد تناط بجوهره. ورد بأن زكاته إنما تناط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره إذ لا غرض في ذاته، ويستثنى من إطلاقه أنه لا زكاة في الحلي المباح ما لو
(٣٩٠)