تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن. والثاني: لا يشترطان لعموم قوله (ص): وفي الركاز الخمس. والطريق الثاني القطع بالأول (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه، (وهو) أي الركاز بمعنى المركوز (الموجود الجاهلي) أي دفين الجاهلية، أو المراد بالجاهلية ما قبل الاسلام، أي قبل مبعث النبي (ص) كما صرح به الشيخ أبو علي، سمي بذلك لكثرة جهالاتهم. ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركازا كما قاله أبو إسحاق المروزي، أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده متى أنشأها كنز فليس بركاز بل فئ، حكاه في المجموع عن جماعة وأقره. ولم يبين المصنف هل المراد بالجاهلي ضربا أو دفنا. لكن قوله بعد: وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو يدل على إرادته الأول. وعبارة الروضة: الركاز دفين الجاهلية، قيل: وهي أولى فإن الحكم منوط بدفنهم، إذ لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفين الجاهلية، لاحتمال أن مسلما عثر بكنز جاهلي فأخذه ثم دفنه، كذا قالاه. وأجيب عنه بأن الأصل والظاهر عدم أخذ مسلم له ثم دفنه ثانيا، ولو قلنا به لم يكن لنا ركاز بالكلية.
قال السبكي: والحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم فإنه لا سبيل إليه، وإنما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره اه.
وهذا أولى. والتقييد بدفن الجاهلي يقتضي أن ما وجد في الصحارى من دفين الحربيين الذين عاصروا الاسلام لا يكون ركازا بل فيئا. قال الأسنوي: يدل له كلام أبي إسحاق المروزي السابق. ويشترط في كونه ركازا أيضا أن يكون مدفونا، فإن وجده ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز، أو أنه كان ظاهرا فلقطة، وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الاسلام، قاله الماوردي. (فإن وجد) دفين (إسلامي) كأن يكون عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام، (علم مالكه فله) لا للواجد، فيجب رده على مالكه لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه. (وإلا) بأن لم يعلم مالكه (فلقطة) يعرفه الواجد كما يعرف اللقطة الموجودة على وجه الأرض، (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي والاسلامي (هو) بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني، أو كان مثله يضرب في الجاهلية والاسلام فهو لقطة يفعل فيه ما مر. (وإنما يملكه) أي الركاز (الواجد، وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات) سواء أكان بدار الاسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه، وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا، وكالموات ما وجد في قبورهم أو خرائبهم أو قلاعهم، (أو) وجد في (ملك أحياه) لأنه ملك الركاز بإحياء الأرض. (فإن وجد) الركاز، (في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما مر، لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة، والثاني: أنه ركاز كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة. (أو) وجد (في ملك شخص) أو في موقوف عليه، (فللشخص إن ادعاه) يأخذه بلا يمين كأمتعة الدار، كذا قالاه. وقال ابن الرفعة والسبكي: الشرط أن لا ينفيه، قال الأسنوي: وهو الصواب كسائر ما بيده، والمعتمد ما قالاه، ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له، لاحتمال أن غيره دفنه. (وإلا) أي وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت، (فلمن ملك منه) وتقوم ورثته مقامه بعد موته، فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر. (وهكذا) يجرى ما تقرر (حتى ينتهي) الامر (إلى المحيي) للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع لأنه منقول فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه، وإذا أخذناه منه ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية كما في المغصوب والضال. فإن مات المحيي قام وارثه مقامه، فإن لم ينفه بعضهم أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي، فإن أيس من مالكه تصدق به الامام أو من هو في يده، ولو ادعاه اثنان وقد وجد في ملك غيرهما فهو لمن صدقه المالك منهما فيسلم إليه. (ولو تنازعه) أي الركاز في الملك (بائع أو مشتر أو مكر ومكتر