(إلى الأصل في الحول إن لم ينض) بكسر النون: أي يصر ناضا بما يقوم به قياسا على النتاج مع الأمهات، ولان المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق مما يشق، فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتي درهم فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلاثمائة زكى الجميع آخر الحول، وسواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق، ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان، أوجههما الوجوب. (لا إن نض) أي صار الكل ناضا بنقد التقويم ببيع أو إتلاف أجنبي وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله. (في الأظهر) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين، لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون، فيزكى الثلاثون الربح العشرين، لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله. ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها لحولها، أي لستة أشهر من مضي الأول، وزكى ربحها، وهو ثلاثون بحوله، أي لستة أشهر أخرى.
فإن كانت الخمسون التي زكى عنها أولا باقية زكاها أيضا لحول الثلاثين، وإلا - أي وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح - زكى ربحها وهو الثلاثون معها، لأنه لم ينض قبل فراغ حولها، والثاني: يزكى الربح بحول الأصل كما يزكى النتاج بحول الأمهات. وفرق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به، بخلاف الربح فإنه ليس جزءا لأنه إنما حصل بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح، أما إذا كان الناض المبيع به من غير ما يقوم به فهو كبيع عرض بعرض على المذهب فيضم الربح إلى الأصل. ولو كان رأس المال دون نصاب، كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتين درهم وأمسكها إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط، وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر. (والأصح: أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخبل (وثمرة) كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره، (مال تجارة) لأنهما جزءان من الام والشجر، والثاني: لا، لأنهما لم يحصلا بالتجارة. ومحل الخلاف إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة، أما إذا نقصت بها كأن كانت الام تساوي ألفا فصارت بالولادة ثمانية وقيمة الولد مائتان، فإن نقص الام يجبر بقيمة الولد جزما، وفيه احتمال للامام. (و) الأصح على الأول (أن حوله حول الأصل) تبعا كنتاج السائمة، والثاني:
لا، بل تفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمرة، لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة فأفردت كما سبق في الربح الناض. وفي الروضة وأصلها تصحيح القطع بالأول، فكان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب. (وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) أما كونه ربع عشر، فلا خلاف فيه كالنقد، وأما كونه من القيمة فهو الجديد لأن القيمة متعلق هذه الزكاة، فلا يجوز الاخراج من عين العرض، والقديم: يجب الاخراج منه، لأنه الذي يملكه، والقيمة تقدير. وفي قول يتخير بينهما لتعارض الدليلين. (فإن ملك) العرض (بنقد قوم به إن ملك بنصاب) سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا، وسواء أبطله السلطان أم لا كما يقتضيه إطلاق المصنف، لأنه أصل ما بيده، فكان أولى من غيره، وفي قول قديم: إن التقويم لا يكون إلا بنقد البلد دائما، حكاه صاحب التقريب. (وكذا) إذا ملك العرض بنقد (دونه) أي النصاب، فإنه يقوم به (في الأصح) لأنه أصله، والثاني: يقوم بغالب نقد البلد، كما لو اشترى بعرض.
ومحل الخلاف ما إذا لم يملك بقية النصاب من ذلك النقد، فإن ملكه قوم به قطعا، لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول وابتدأ الحول من وقت ملك الدراهم، قاله الرافعي. قال في الروضة: لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب