مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
(إلى الأصل في الحول إن لم ينض) بكسر النون: أي يصر ناضا بما يقوم به قياسا على النتاج مع الأمهات، ولان المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق مما يشق، فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتي درهم فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلاثمائة زكى الجميع آخر الحول، وسواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق، ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان، أوجههما الوجوب. (لا إن نض) أي صار الكل ناضا بنقد التقويم ببيع أو إتلاف أجنبي وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله. (في الأظهر) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين، لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون، فيزكى الثلاثون الربح العشرين، لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله. ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها لحولها، أي لستة أشهر من مضي الأول، وزكى ربحها، وهو ثلاثون بحوله، أي لستة أشهر أخرى.
فإن كانت الخمسون التي زكى عنها أولا باقية زكاها أيضا لحول الثلاثين، وإلا - أي وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح - زكى ربحها وهو الثلاثون معها، لأنه لم ينض قبل فراغ حولها، والثاني: يزكى الربح بحول الأصل كما يزكى النتاج بحول الأمهات. وفرق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به، بخلاف الربح فإنه ليس جزءا لأنه إنما حصل بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح، أما إذا كان الناض المبيع به من غير ما يقوم به فهو كبيع عرض بعرض على المذهب فيضم الربح إلى الأصل. ولو كان رأس المال دون نصاب، كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتين درهم وأمسكها إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط، وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر. (والأصح: أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخبل (وثمرة) كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره، (مال تجارة) لأنهما جزءان من الام والشجر، والثاني: لا، لأنهما لم يحصلا بالتجارة. ومحل الخلاف إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة، أما إذا نقصت بها كأن كانت الام تساوي ألفا فصارت بالولادة ثمانية وقيمة الولد مائتان، فإن نقص الام يجبر بقيمة الولد جزما، وفيه احتمال للامام. (و) الأصح على الأول (أن حوله حول الأصل) تبعا كنتاج السائمة، والثاني:
لا، بل تفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمرة، لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة فأفردت كما سبق في الربح الناض. وفي الروضة وأصلها تصحيح القطع بالأول، فكان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب. (وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) أما كونه ربع عشر، فلا خلاف فيه كالنقد، وأما كونه من القيمة فهو الجديد لأن القيمة متعلق هذه الزكاة، فلا يجوز الاخراج من عين العرض، والقديم: يجب الاخراج منه، لأنه الذي يملكه، والقيمة تقدير. وفي قول يتخير بينهما لتعارض الدليلين. (فإن ملك) العرض (بنقد قوم به إن ملك بنصاب) سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا، وسواء أبطله السلطان أم لا كما يقتضيه إطلاق المصنف، لأنه أصل ما بيده، فكان أولى من غيره، وفي قول قديم: إن التقويم لا يكون إلا بنقد البلد دائما، حكاه صاحب التقريب. (وكذا) إذا ملك العرض بنقد (دونه) أي النصاب، فإنه يقوم به (في الأصح) لأنه أصله، والثاني: يقوم بغالب نقد البلد، كما لو اشترى بعرض.
ومحل الخلاف ما إذا لم يملك بقية النصاب من ذلك النقد، فإن ملكه قوم به قطعا، لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول وابتدأ الحول من وقت ملك الدراهم، قاله الرافعي. قال في الروضة: لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532