ما ذكر في السجدتين وقدرت معه ترك سجدة أخرى من أي ركعة شئت لم يختلف الحكم. (أو) علم ترك (أربع) من رباعية، (فسجدة ثم ركعتان) لاحتمال ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة، فالحاصل ركعتان إلا سجدة، إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين، بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيها إلا ركعتان. وقال الشارح: لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة اه، ولو قال فتكمل الأولى بسجدتين من الثانية والثالثة ويلغو باقيهما والرابعة ناقصة سجدة لكان أولى لأن الأولى لا تلغي. (أو) علم ترك (خمس أو ست جهل موضعها فثلاث) لاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة والسادسة من الأولى أو من الرابعة فتكمل الأولى بالرابعة ويبقى ثلاث ركعات. (أو) علم ترك (سبع) جهل موضعها، (فسجدة ثم ثلاث) إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة، أو علم ترك ثمان جهل موضعها فسجدتان ثم ثلاث ركعات. ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على نحو عمامة تتحرك بحركته، وفي كل ذلك يسجد للسهو كما مرت الإشارة إلى بعضه.
تنبيه: ذكر بعض المتأخرين كالأصفوني والأسنوي اعتراضا على الجمهور، فقال: يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان، لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية وواحدة من الرابعة، وحينئذ فيحصل من الثانية جبرا لجلوس بين السجدتين لا جبر السجود، إذ لا جلوس محسوب في الأول فتكمل الركعة الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية وتجعل السجدة الثانية متروكة من الرابعة، فيلزم سجدة وركعتان، ويلزم بتروك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية، فيحصل له منهما ركعة إلا سجدة، وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها، ويلزمه في ترك الست ثلاث وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة. وأجيب عنه بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب، فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات، بل قال الأسنوي: إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له، وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف. وحكى ابن السبكي في التوشيح أن والده وقف على رجز له في الفقه، وفيه اعتماد هذا الاعتراض، فكتب على الحاشية:
لكنه مع حسنه لا يرد إذ الكلام في الذي لا يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس فليعامل عمله وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحسوس قلت: يسن إدامة نظره) أي المصلي (إلى موضع سجوده) في جميع صلاته، لأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع وموضع سجوده أشرف وأسهل. وخرج بموضع سجوده المصلي على جنازة فينظر إليها. واستثنى من النظر إلى موضع السجود حالة التشهد فإن السنة إذا رفع مسبحته أن لا يجاوز بصره إشارته، ذكره في المجموع، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. وعن جماعة أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة، لكن صوب البلقيني أنه كغيره، وقال الأسنوي: إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف، وقيل: من صلى خلف نبي نظر إليه، وقيل:
ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي القعود إلى حجره، لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى، وبهذا جزم البغوي والمتولي. (وقيل: يكره تغميض عينيه) قاله العبدري من أصحابنا تبعا لبعض التابعين لأن اليهود تفعله، ولم ينقل فعله عن النبي (ص) ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد في النهي عنه حديث ضعيف كما أشار إليه البيهقي. (وعندي لا يكره) عبر في الروضة