مجيد) الواردة فيه، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وفي الأذكار، وغير الأفضل أن يقول: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وكذا في التحقيق. قال في المهمات: واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد، وفي كونها أفضل نظر، وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الامر؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني اه. وظاهر كلامهم اعتماد الثاني.
ونقل الرافعي عن الصيدلاني أن من الناس من يزيد: وارحم محمدا كما ترحمت على إبراهيم، وربما يقولون: كما رحمت قال: وهذا لم يرد في الخبر، وقال المصنف: إنه بدعة. (سنة في) التشهد (الآخر) بخلاف الأول فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف كما مر. قال الأذرعي: وهذا حسن للمنفرد وإمام الراضين بالتطويل دون غيرهما، بل في مختصر الجويني وغيره أن السنة أن لا يزيد الإمام هنا على: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اه.
وظاهر كلام الأصحاب يخالفه. وآل إبراهيم كما قال الزمخشري: إسماعيل وإسحاق وأولادهما.
فائدة: قال محمد بن أبي بكر البارزي: كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم الخليل من ولد إسحاق إلا نبينا (ص) فإنه من إسماعيل عليه السلام وعلى بقية الأنبياء. وإنما خص إبراهيم بالذكر، لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره، قال تعالى: * (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) * فسأل (ص) إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم. فإن قيل: تقرر أن نبينا (ص) أفضل الأنبياء فكيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم؟ أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله: اللهم صل على محمد، واستأنف: وعلى آل محمد إلخ. والحميد:
الذي يحمد فعله. والمجيد: الكامل الشرف. (وكذا) يسن (الدعاء بعده) أي التشهد الآخر بما اتصل به من الصلاة المذكورة للإمام وغيره، لخبر: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها ثم ليختر من المسألة ما شاء أو ما أحب رواه مسلم، وفي رواية للترمذي: ثم يدعو بما شاء وفي رواية للبخاري: ثم ليختر من الدعاء أحبه إليه فيدعو به بل يكره تركه كما هو قضية النص، وقضية إطلاقه كالروضة، وأصلها أنه لا فرق في الدعاء بين الديني والدنيوي. وقال الماوردي وغيره: إنه سنة في الديني مباح في الدنيوي، واستحسن. ولو دعا بدعاء محرم بطلت صلاته كما في الشامل. واحترز بقوله: بعده عن التشهد الأول فإنه يكره فيه الدعاء طلبا للتخفيف. (ومأثوره) بالمثلثة: أي منقوله عن النبي (ص) (أفضل) من غيره لتنصيص الشارع عليه. (ومنه) أي المأثور: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره) وهو: وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وروى أيضا من رواية أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأوجب بعض العلماء هذا الدعاء. وقال أبو الوليد النيسابوري إن المراد بالتأخر في الحديث الأول إنما هو بالنسبة لما وقع، لاستحالة الاستغفار قبل الذنب. ورد بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر إن وقع لا يستحيل، بل المستحيل طلب المغفرة قبل الوقوع. والمراد بالمحيا والممات في الحديث الثاني هما: الحياة والموت.
وسمي الدجال بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها: أي يطوفها إلا مكة والمدينة، وقيل غير ذلك. وسمي الدجال لكذبه وتمويهه.
وروى البخاري: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالمثلثة في أكثر الروايات وفي بعضها بالباء الموحدة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. (ويسن أن لا يزيد) الإمام في الدعاء (على قدر) أقل (التشهد والصلاة على النبي (ص)) كما قاله العمراني نقلا عن الأصحاب لأنه تبع لهما. وقضية كلام المصنف كأصله أن المساواة لا يطلب تركها، ولكن الأفضل كما في الروضة وأصلها أن يكون أقل منهما، وهو المنصوص في الام والمختصر، فإن زاد عليهما لم