(ص) يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، وفي رواية الدارقطني: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. (ناويا السلام) بمرة اليمين الأولى (على من عن يمينه، و) بمرة اليسار على من عن (يساره) وبأيهما شاء على محاذيه وإن لم يفهم من عبارته قياسا على ما سيأتي. (من ملائكة و) مؤمني (إنس وجن) إماما كان أو مأموما، وأما المنفرد فينوي بالمرتين على الملائكة كما في الروضة وأصلها، وعلى مؤمني الإنس والجن كما يؤخذ مما مر. (وينوي الإمام) زيادة على ما مر (السلام على المقتدين) من عن يمينه بالمرة الأولى، ومن عن يساره بالثانية، وعلى من خلفه بأيهما شاء. (وهم) أي المقتدون ينوون (الرد عليه) وعلى من سلم عليهم من المأمومين، فينويه من عن يمين المسلم من إمام ومأموم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى وعلى من خلفه وأمامه بأيهما شاء. والأولى أولى لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من الصلاة أو لا؟ فصححا في الجمعة أنها ليست من الصلاة، وصححا في آخر صلاة الجماعة أنها منها، والمعتمد الأول. فإن قيل: كيف ينوي من على يسار الإمام الرد عليه بالأولى لأن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام من على يساره بالثانية، فكيف يرد عليه قبل أن يسلم؟ أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين كما سيأتي، والأصل في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: كان النبي (ص) يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وحسنه، وحديث سمرة: أمرنا رسول الله (ص) أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وغيره.
فإن قيل: قولهم ينوي السلام على المقتدين لا معنى للنية، فإن الخطاب كان في الصرف إليهم فلا معنى للنية، والصريح لا يحتاج إلى نية كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إذا سلم على قومه إلى نية في أداء السنة. أجيب بأنه لما عارض ذلك تحلل الصلاة احتاج إلى نية بخلافه خارجها. (الثالث عشر) من الأركان: (ترتيب الأركان كما ذكرنا) في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي (ص) في القعود، فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، ومنه الصلاة على النبي (ص) فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع وتقدمت الإشارة إليه، فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين. ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعده من الأركان بمعنى الفروض كما مر أول الباب صحيح، وبمعنى الاجزاء فيه تغليب. ولم يتعرض المصنف هنا لعد الولاء ركنا، وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير، وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا. ومن صور فقد الولاء: ما إذا شك في نية الصلاة ولم يحدث ركنا قوليا أو فعليا ومضى زمن طويل فتبطل صلاته كما مر لانقطاع نظمها، ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالتروك. وقال المصنف في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين اه.
والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا. وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة، والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة. (فإن تركه) أي ترتيب الأركان (عمدا) بتقديم ركن فعلي، ومن صوره ما ذكره المصنف بقوله: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته، أو سلم كأن سلم قبل سجوده، (بطلت صلاته) إجماعا لتلاعبه. أما لو قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود، أو قوليا على قولي كالصلاة على النبي (ص) على التشهد فإنها لا تبطل، لكن يعتد بما قدمه بل يعيده. ولو عبر بكأن بدل بأن لكان أولى، لكن كثيرا ما يقع في كلامهما التعبير بأن مكان كأن وهو خلاف المصطلح عليه بينهم. (وإن سها)