مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٨
(ص) يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، وفي رواية الدارقطني: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. (ناويا السلام) بمرة اليمين الأولى (على من عن يمينه، و) بمرة اليسار على من عن (يساره) وبأيهما شاء على محاذيه وإن لم يفهم من عبارته قياسا على ما سيأتي. (من ملائكة و) مؤمني (إنس وجن) إماما كان أو مأموما، وأما المنفرد فينوي بالمرتين على الملائكة كما في الروضة وأصلها، وعلى مؤمني الإنس والجن كما يؤخذ مما مر. (وينوي الإمام) زيادة على ما مر (السلام على المقتدين) من عن يمينه بالمرة الأولى، ومن عن يساره بالثانية، وعلى من خلفه بأيهما شاء. (وهم) أي المقتدون ينوون (الرد عليه) وعلى من سلم عليهم من المأمومين، فينويه من عن يمين المسلم من إمام ومأموم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى وعلى من خلفه وأمامه بأيهما شاء. والأولى أولى لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من الصلاة أو لا؟ فصححا في الجمعة أنها ليست من الصلاة، وصححا في آخر صلاة الجماعة أنها منها، والمعتمد الأول. فإن قيل: كيف ينوي من على يسار الإمام الرد عليه بالأولى لأن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام من على يساره بالثانية، فكيف يرد عليه قبل أن يسلم؟ أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين كما سيأتي، والأصل في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: كان النبي (ص) يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وحسنه، وحديث سمرة: أمرنا رسول الله (ص) أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وغيره.
فإن قيل: قولهم ينوي السلام على المقتدين لا معنى للنية، فإن الخطاب كان في الصرف إليهم فلا معنى للنية، والصريح لا يحتاج إلى نية كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إذا سلم على قومه إلى نية في أداء السنة. أجيب بأنه لما عارض ذلك تحلل الصلاة احتاج إلى نية بخلافه خارجها. (الثالث عشر) من الأركان: (ترتيب الأركان كما ذكرنا) في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي (ص) في القعود، فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، ومنه الصلاة على النبي (ص) فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع وتقدمت الإشارة إليه، فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين. ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعده من الأركان بمعنى الفروض كما مر أول الباب صحيح، وبمعنى الاجزاء فيه تغليب. ولم يتعرض المصنف هنا لعد الولاء ركنا، وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير، وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا. ومن صور فقد الولاء: ما إذا شك في نية الصلاة ولم يحدث ركنا قوليا أو فعليا ومضى زمن طويل فتبطل صلاته كما مر لانقطاع نظمها، ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالتروك. وقال المصنف في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين اه‍.
والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا. وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة، والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة. (فإن تركه) أي ترتيب الأركان (عمدا) بتقديم ركن فعلي، ومن صوره ما ذكره المصنف بقوله: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته، أو سلم كأن سلم قبل سجوده، (بطلت صلاته) إجماعا لتلاعبه. أما لو قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود، أو قوليا على قولي كالصلاة على النبي (ص) على التشهد فإنها لا تبطل، لكن يعتد بما قدمه بل يعيده. ولو عبر بكأن بدل بأن لكان أولى، لكن كثيرا ما يقع في كلامهما التعبير بأن مكان كأن وهو خلاف المصطلح عليه بينهم. (وإن سها)
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532