وغيره، وهو كذلك، وإن قال الأذرعي: إن في النفس من عظم غير المحترم كالحربي والمرتد شيئا. (وإلا) أي وإن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل حرم عليه لتعديه، و (وجب) عليه نزعه وأجبر على ذلك (إن لم يخف ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم. ولو اكتسى لحما لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها، كوصل المرأة شعرها بشعر نجس، فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب، ولا مبالاة بألمه في الحال إذا لم يخف منه في المآل، ولا تصح صلاته معه لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها تعدى بحملها ويمكنه إزالتها، بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقايأ ما شربه تعديا لحصوله في معدن النجاسة. (قيل) ويجب نزعه أيضا (وإن خاف) ضررا ظاهرا لتعديه، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصلي بقية عمره بنجاسة تعدى بحملها ونحن نقتله بترك صلاة واحدة، والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر فتصح صلاته، وكذا إمامته في أحد وجهين يظهر ترجيحه كصحة صلاة الطاهرة خلف المستحاضة، وقيل: إن استتر باللحم لم يجب نزعه، وقيل: إن خاف تلف نفس أو عضو أو منفعة لم يجب وإلا وجب، وقال الأذرعي:
إنه الذي اشتمل عليه أكثر الكتب. (فإن مات) من وجب عليه النزع، (لم ينزع على الصحيح) المنصوص لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه. قال الرافعي: وقضية التعليل الأول تحريم النزع والثاني حله اه. والذي صرح به الماوردي والروياني ونقله في البيان عن عامة الأصحاب تحريمه مع تعليلهم بالثاني، وهذا هو المعتمد وإن كان قضية كلام المحرر وغيره الحل، والثاني: ينزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها. فإن قيل: هذا التعليل لا يتأتى على مذهب أهل السنة لأن الله تعالى يعيد جميع أجزاء الميت حتى ما احترق كما كانت. أجيب بأن يلقاه في القبر فإنه في معنى لقاء الله تعالى، وقيل: إن المعاد من أجزاء الميت هو التي مات عليها، وبالجملة فالأولى أن يعلل بأنه يجب غسل الميت طلبا للطهارة لئلا يبقى عليه نجاسة، وهذا نجس فتجب إزالته.
فروع: الوشم، وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليرزق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام لخبر الصحيحين: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة أي فاعلة ذلك وسائلته، فتجب إزالته ما لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف لم يجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي: أي بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي، أي وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم. ولو داوى جرحه بدواء نجس، أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مر. ولو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقايأه إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر. ووصل شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام للخبر السابق، ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه، وفي الثاني مستعمل لشعر آدمي والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته. ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وصل شعر بغيرهما، وكالشعر الخرق والصوف كما قاله في المجموع، قال: وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. وتجعيد الشعر، ووشر الأسنان: وهو تحديدها وترقيقها، للخبر السابق أيضا، والخضاب بالسواد لخبر: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود وغيره. وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه. وتطريف الأصابع به مع السواد. والتنميص: وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن لما في ذلك من التغرير، أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز لأن له غرضا في تزيينها له وقد أذن لها فيه، هذا ما في الروضة وأصلها، وخالف في التحقيق في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا، والأول أوجه. ويكره نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره لخبر: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه، وإن نقل ابن الرفعة تحريمه عن نص الام، وقال في المجموع: ولو قيل بتحريمه لم يبعد. ونتف لحية المرأة وشاربها مستحب لأن ذلك مثلة في حقها.
ويسن خضب الشيب بالحناء ونحوه للاتباع. ويسن للمرأة المزوجة أو المملوكة خضب كفيها وقدميها بذلك تعميما لأنه زينة