مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٩
أي ترك الترتيب سهوا، (فما) فعله (بعد المتروك لغو) لوقوعه في غير محله. (فإن تذكره) أي المتروك (قبل بلوغ) فعل (مثله) من ركعة أخرى (فعله) بعد تذكره فورا، فإن تأخر بطلت صلاته.
تنبيه: قوله تذكره غير شرط، فلو شك في ركوعه أنه قرأ الفاتحة أو في سجوده أنه ركع أم لا وجب أن يقوم في الحال، فلو مكث قليلا ليتذكر بطلت، بخلاف ما لو شك في القيام أنه قرأ الفاتحة أو لا فسكت ليتذكر. وقوله فعله يستثنى منه ما لو تذكر في سجوده ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا، إذ الانحناء غير معتد به، ففي هذه الصورة زيادة على المتروك. (وإلا) أي وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله، (تمت به ركعته) المتروك آخرها كسجدته الثانية منها، ويأتي بما بعده إن كان في أثنائها كالقراءة والركوع. (وتدارك الباقي) من صلاته لأنه ألغى ما بينهما. هذا إذا عرف عين المترك وموضعه، فإن لم يعرف أخذ بالمتيقن وأتى بالباقي، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو كما سيأتي في بابه. نعم إن وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وجوز أن يكون المتروك النية أو تكبيرة الاحرام وجب الاستئناف، أو كان المتروك السلام وتذكر قبل طول الفصل سلم ولا سجود للسهو، وكذا إن طال كما بحثه شيخنا لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر فلا يسجد لسهوه، ولا تجزئ سجدة التلاوة عن سجدة من نفس الصلاة كما في المجموع عن النص. فإن قيل: لو تشهد التشهد الأخير ظانا أنه الأول ثم علم أجزأه، وكذا لو قام عن السجود وجلس بنية الاستراحة ظانا أنه سجد السجدة الثانية ثم تبين أنه لم يسجدها أجزأه ذلك عن الجلوس بين السجدتين وسجد الثانية، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن نية الصلاة لم تشمل سجدة التلاوة لأنها ليست من الصلاة بل هي سنة فيها بخلاف ما ذكر، وتقدم أن المعتمد أن التسليمة الثانية ليست من الصلاة، وعليه إن ظن أنه سلم الأولى فسلم الثانية فتبين له أنه لم يسلم الأولى لم تجز الثانية عنها وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين. (فلو تيقن في آخر صلاته) أو بعد فراغه منها ولم يطل الفصل عرفا ولم تتصل به نجاسة، (ترك سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهده) لأنه وقع بعد متروك فلم يعتد به. (أو من غيرها) أي الأخيرة (لزمه ركعة) لأن الناقصة قد تكملت بسجدة من الركعة التي بعدها وألغي باقيها. (وكذا إن شك فيهما) أي هل ترك السجدة من الأخيرة أو من غيرها جعله من غيرها أخذا بالأحوط ولزمه ركعة أخرى وسجد للسهو في الصورتين. (وإن علم في قيام ثانية) مثلا (ترك سجدة) من الأولى نظرت، (فإن كان جلس بعد سجدته) التي قام عنها (سجد) من قيامه اكتفاء بجلوسه، سواء أنوى به الاستراحة أم لا، (وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه) لقصده سنة، وتقدم الفرق بينه وبين سجدة التلاوة حيث لم تكف عن السجود، وقيل: لا بد أن يجلس مطلقا ثم يسجد لينتقل من الجلوس إلى السجود لأن السجود هكذا واجب. (وإلا) أي وإن لم يكن جلس بعد سجدته التي قام عنها، (فليجلس مطمئنا ثم يسجد) لأن الجلوس ركن فلا بد منه، وكذا الحكم في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها، فإن كان قد سبق له جلوس فيما سبق له من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية. (وقيل يسجد فقط) اكتفاء بالقيام عن الجلوس لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام، ويسجد في الصورتين للسهو. (وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي السجدات الخمس في المسألتين، (وجب ركعتان) أخذا بالأسوأ. أما في الأولى فلان الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثالثة، فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية ويلغو باقيها، وتنجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها. وأما في الثانية فلأنك إذا قدرت
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532