مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٥
وتعريف السلام أفضل كما قال المصنف من تنكيره لكثرته في الاخبار، وكلام الشافعي، ولزيادته وموافقته التحلل، وصحح الرافعي أنهما سواء. وقيل: تنكيره أفضل ولا يسن في أول التشهد بسم الله وبالله على الأصح، والحديث فيه ضعيف. والتحيات جمع تحية: وهي ما يحيا بها من سلام وغيره. وقيل: الملك، وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات وجميع وجوه النقص، والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق، وإنما جمعت لأن كل واحد من الملوك كان له تحية معروفة يحيا بها. ومعنى المباركات الناميات. والصلوات الصلوات الخمس، وقيل: كل الصلوات والطيبات الأعمال الصالحة، وقيل: الثناء على الله تعالى، وقيل: ما طاب من الكلام. والسلام قيل: معناه اسم السلام، أي اسم الله عليك. وقيل: معناه سلم الله عليك، ومن سلم الله عليه سلم. وعلينا: أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم. والعباد جمع عبد. والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. والرسول هو الذي يبلغ خبر من أرسله.
تنبيه: قضية كلام المصنف عدم اشتراط ترتيب التشهد لأنه ذكره بغير حرف عطف وهو الأصح، لكن محله ما لم يغير ترك الترتيب المعنى، فإن غيره لم يصح قطعا، وتبطل صلاته إن تعمد كما في المجموع. وقضيته أيضا عدم اشتراط الموالاة، ولكن الراجح وجوبها كما في التتمة، وقال ابن الرفعة: إنه قياس ما مر في قراءة الفاتحة. (وقيل: يحذف وبركاته) للغني عنه برحمة الله. وقيل: يحذف (والصالحين) للغنى عنه بإضافة العباد إلى الله تعالى، لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى: * (عينا يشرب بها عباد الله) * واعترض البلقيني على المصنف بأن ما صححه هنا في أقل التشهد من لفظة وبركاته مخالف لقوله: إنه لو تشهد بتشهد ابن مسعود أو غيره جاز فإنه ليس في تشهد عمر وبركاته. وأجيب عنه بأن المراد به أنه لو تشهد بتشهد عمر بكماله أجزأه، فأما كونه يحذف بعض تشهد عمر اعتمادا على أنه ليس في تشهد غيره ويحذف وبركاته لأنها ليست في تشهد عمر فقد لا يكفي لأنه لم يأت بالتشهد على واحدة من الكيفيات المروية. (و) قيل: ( يقول: وأن محمدا رسوله) بدل وأشهد إلخ، لأنه يؤدي معناه. (قلت: الأصح) يقول: (وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم، والله أعلم) قال الشارح: لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله، فالمراد إسقاط أشهد، أشار بذلك إلى دفع اعتراض الأسنوي، وهو أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات: إحداها: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه الشيخان من حديث ابن مسعود. الثانية: وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم. الثالثة: وأن محمدا عبده ورسوله بإسقاط وأشهد، رواه مسلم أيضا من رواية أبي موسى، فليس ما قاله واحدا من الثلاثة، لأن الاسقاط إنما ورد مع زيادة العبد اه‍. وأجاب عنه الغزي أيضا بأن قصد المصنف الرد على الرافعي في تضعيفه إسقاط لفظة أشهد الثانية، فقال: هي ثابتة في صحيح مسلم، فهذا القدر هو مقصود المصنف والباقي لم يقع عن قصد اه‍. وبالجملة فالاعتراض قوي. وقال الأذرعي: الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله، وقد حكوا الاجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظة عبده اه‍.
وهذا هو المعتمد كما اعتمده شيخي لما ذكر. (وأقل الصلاة على النبي (ص) وآله) حيث أوجبنا الصلاة على الآل في التشهد الأخير أو سنناها في الأول على المرجوح فيهما أو سنناها على الراجح في الأخير: (اللهم صل على محمد وآله) لحصول اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: * (صلوا عليه وسلموا تسليما) *. فإن قيل: لم يأت بما في الآية لأن فيها اسم السلام ولم يأت به؟ أجيب بأنه حصل بقوله: السلام عليك إلخ، وأكمل من هذا أن يقول: وعلى آل محمد، ولا يتعين هذا اللفظ وإن كان ظاهر كلام المصنف تعين تسمية محمد، وصرح به القاضي حسين، فلو قال: صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي كفى دون عليه، وكذا على أحمد كما صححه في التحقيق والأذكار. (والزيادة) على ذلك (إلى) قوله: (حميد
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532