خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بأن لا يعقبها تشهد ولم يصل قاعدا، للاتباع رواه البخاري. والثاني: لا تسن، لخبر وائل بن حجر أنه (ص) كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما. وأجاب الأول بأن الحديث غريب أو محمول على بيان الجواز. وشمل قوله كل ركعة الفرض والنفل وهو كذلك، وخرج سجدة التلاوة والشكر إذا قام عنها كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. وهل المراد بقوله: يقوم عنها فعلا أو مشرعية؟ صرح البغوي في فتاويه بالأول فقال: إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار، ففي محل التشهد أولى، ولو تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير، وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول. ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين، ذكره في التتمة. ويؤخذ منه أن الصلاة لا تبطل بتطويلها كما أفتى به شيخي وإن خالفه بعض العصريين له، والأصح أنها فاصلة بين الركعتين لا من الأولى ولا من الثانية. ويسن أن يمد التكبير من الرفع من السجود إلى القيام لا أنه يكبر تكبيرتين. (التاسع والعاشر والحادي عشر) من الأركان: (التشهد) سمي بذلك لأن فيه الشهادتين، فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء. (وقعوده، والصلاة على النبي (ص)) في آخره والقعود لها على ما سيأتي تفصيله. (فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام) فهما (ركنان) أما التشهد فلقول ابن مسعود:
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي (ص): لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله إلخ. رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحيح، والدلالة منه من وجهين: أحدهما التعبير بالفرض، والثاني:
الامر به، والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي. وأما الجلوس له فلانه محله فيتبعه. وأما الصلاة على النبي (ص) والجلوس لها فسيأتي الكلام عليهما. (وإلا) أي وإن لم يعقبهما سلام (فسنتان) للأخبار الصحيحة، وصرفنا عن وجوبهما خبر الصحيحين: أنه (ص) قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما. (وكيف قعد) في جلسات الصلاة (جاز، و) لكن (يسن في) قعود التشهد (الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض كما صرح به في المحرر، (وينصب يمناه) أي قدمها (ويضع أطراف أصابعه) منها على الأرض متوجهة.
(للقبلة، و) يسن (في) التشهد (الآخر) وما معه (التورك وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع كما أخرجه البخاري، والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات أن المصلي مستوفز فيها للحركة بخلافه في الأخير، والحركة عن الافتراش أهون. (والأصح) وفي الروضة الصحيح:
(يفترش المسبوق) في التشهد الأخير لإمامه لاستيفازه للقيام، (والساهي) في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم سجود السهو بأن أراد السجود أو لم يرد شيئا لاحتياجه إلى السجود بعده. أما القسم الأول فظاهر. وأما الثاني فنظرا إلى الغالب من السجود مع قيام سببه. أما إذا أراد عدم السجود فيتورك لفقد الحركة. (ويضع فيهما) أي التشهدين وما معهما (يسراه على طرف ركبته) اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة، (منشورة الأصابع) للاتباع، رواه مسلم، (بلا ضم) بل يفرجها تفريجا وسطا، وهكذا كل موضع أمر فيه بالتفريج. (قلت: الأصح الضم، والله أعلم) لأن تفريجها يزيل