مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٢
خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بأن لا يعقبها تشهد ولم يصل قاعدا، للاتباع رواه البخاري. والثاني: لا تسن، لخبر وائل بن حجر أنه (ص) كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما. وأجاب الأول بأن الحديث غريب أو محمول على بيان الجواز. وشمل قوله كل ركعة الفرض والنفل وهو كذلك، وخرج سجدة التلاوة والشكر إذا قام عنها كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. وهل المراد بقوله: يقوم عنها فعلا أو مشرعية؟ صرح البغوي في فتاويه بالأول فقال: إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار، ففي محل التشهد أولى، ولو تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير، وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول. ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين، ذكره في التتمة. ويؤخذ منه أن الصلاة لا تبطل بتطويلها كما أفتى به شيخي وإن خالفه بعض العصريين له، والأصح أنها فاصلة بين الركعتين لا من الأولى ولا من الثانية. ويسن أن يمد التكبير من الرفع من السجود إلى القيام لا أنه يكبر تكبيرتين. (التاسع والعاشر والحادي عشر) من الأركان: (التشهد) سمي بذلك لأن فيه الشهادتين، فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء. (وقعوده، والصلاة على النبي (ص)) في آخره والقعود لها على ما سيأتي تفصيله. (فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام) فهما (ركنان) أما التشهد فلقول ابن مسعود:
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي (ص): لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله إلخ. رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحيح، والدلالة منه من وجهين: أحدهما التعبير بالفرض، والثاني:
الامر به، والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي. وأما الجلوس له فلانه محله فيتبعه. وأما الصلاة على النبي (ص) والجلوس لها فسيأتي الكلام عليهما. (وإلا) أي وإن لم يعقبهما سلام (فسنتان) للأخبار الصحيحة، وصرفنا عن وجوبهما خبر الصحيحين: أنه (ص) قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما. (وكيف قعد) في جلسات الصلاة (جاز، و) لكن (يسن في) قعود التشهد (الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض كما صرح به في المحرر، (وينصب يمناه) أي قدمها (ويضع أطراف أصابعه) منها على الأرض متوجهة.
(للقبلة، و) يسن (في) التشهد (الآخر) وما معه (التورك وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع كما أخرجه البخاري، والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات أن المصلي مستوفز فيها للحركة بخلافه في الأخير، والحركة عن الافتراش أهون. (والأصح) وفي الروضة الصحيح:
(يفترش المسبوق) في التشهد الأخير لإمامه لاستيفازه للقيام، (والساهي) في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم سجود السهو بأن أراد السجود أو لم يرد شيئا لاحتياجه إلى السجود بعده. أما القسم الأول فظاهر. وأما الثاني فنظرا إلى الغالب من السجود مع قيام سببه. أما إذا أراد عدم السجود فيتورك لفقد الحركة. (ويضع فيهما) أي التشهدين وما معهما (يسراه على طرف ركبته) اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة، (منشورة الأصابع) للاتباع، رواه مسلم، (بلا ضم) بل يفرجها تفريجا وسطا، وهكذا كل موضع أمر فيه بالتفريج. (قلت: الأصح الضم، والله أعلم) لأن تفريجها يزيل
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532