مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
كما في الصغير له، قال بعض المتأخرين: وهو الأشبه، ونقله في الكفاية عن نص الام. فإن استويا تخير، وقيل: يصلي مرتين. (وإن قدر) المكلف على تعلم الأدلة، (فالأصح وجوب التعلم) عند إرادة السفر لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه بخلافه في الحضر ففرض كفاية، إذ لم ينقل أنه (ص) ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها. وما قررت به كلام المصنف وهو ما صححه في بقية كتبه وهو المعتمد، وإن كان ظاهره هنا الاطلاق، بل قال السبكي: محله في السفر الذي يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحجيج فهو كالحضر، وهو تقييد حسن. (فيحرم) عليه (التقليد) ضاق الوقت عن التعلم أو اتسع، فإن ضاق صلى كيف كان ووجبت عليه الإعادة، والثاني: لا يجب عليه التعلم بخصوصه، بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما يصليه به. (ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد، أو بعده (قضى) وجوبا (في الأظهر) وإن لم يظهر له الصواب لتيقنه الخطأ فيما يؤمن مثله في العادة، كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه، واحترزوا بقولهم: فيما يؤمن مثله في العادة عن الاكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة، لأنه لا يؤمن من مثله فيها. والثاني: لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني. وخرج بتيقن الخطأ ظنه، والمراد باليقين هنا ما يمنع الاجتهاد فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة، وبمعين المبهم كما في الصلاة إلى جهات أربع باجتهادات فلا قضاء فيها كما سيأتي. (فلو تيقنه فيها) أي الصلاة (وجب استئنافها) بناء على وجوب القضاء بعد الفراغ لعدم الاعتداد بما مضى، وإلى هذا البناء أشار بقوله: فلو، وينحرف عن مقابله إلى جهة الصواب ويتمها إن ظهر له مع ذلك جهة الصواب لأن الماضي معتد به. ودخل في عبارته تيقن الخطأ يمنة أو يسرة، وهو كذلك. (وإن تغير اجتهاده) ثانيا فظهر له الصواب في جهة غير الجهة الأولى، (عمل بالثاني) وجوبا إن ترجح، سواء أكان في الصلاة أم لا، لأنه الصواب في ظنه والخطأ فيه غير معين. (ولا قضاء) لأن الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد.
(حتى لو صلى) صلاة، (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات بالشرط المتقدم، (فلا) إعادة ولا (قضاء) لأن كل ركعة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ. فإن استويا ولم يكن في صلاة تخير بينهما إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.
وإن كان فيهما عمل بالأول وجوبا كما نقله في أصل الروضة عن البغوي، وصوبه الأسنوي، خلافا لظاهر كلام المجموع من تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي، وفارق حكم التساوي قبلها بأنه هنا التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح من أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها، وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ، فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته وإن قدر على الصواب على قرب، لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة. ولو طرأ على المجتهد في أثناء صلاته شك في جهة القبلة ولم يترجح له شئ من الجهات لم يؤثر كما نقله في المجموع عن نص الام واتفاق الأصحاب.
خاتمة: لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما وصلى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد أحدهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية، وينوي المأموم المفارقة وإن اختلفا تيامنا وتياسرا، والتغير المذكور عذر في مفارقة المأموم. ولو قيل لأعمى وهو في صلاته: صلاتك إلى الشمس، وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الأول بذلك. وإن أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه للقبلة بخبر ثقة أو نجم أو محراب أو نحو ذلك أتمها، أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء ظن الإصابة، وإن ظن الصواب غير جهته انحرف إلى ما ظنه، كما لو تغير اجتهاد البصير فيها. ولو قال مجتهد للمقلد وهو في صلاته: أخطأ بك مقلدك، والمجتهد الثاني عنده أعرف من الأول، أو قال له: أنت على الخطأ قطعا، وإن لم يكن عنده أعرف من الأول، وجب عليه أن يتحول إن بان له الصواب مقارنا للقول بأن أخبر به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532