مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٥٠
ومحل ذلك إذا نوى عددا، فإن لم ينو فهل يلغو لابهامه أو يصح؟ ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية، فحملنا الاطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه‍. والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح، ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا. ويستثنى من ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والاحرام والاستخارة، فيكفي فيها نية فعلها كما في الكفاية في الأولى والاحياء في الثانية وقياسا عليها في الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم، وإن قال في الكفاية إن المنقول في الثالثة أنه لا يكفي.
(وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض، وعبر بالتعريف في المحرر والروضة وكان في أصل المصنف كذلك لكنه كشط الألف واللام وصحح عليه لأن فيهما إيهام اشتراطها. وقد صوب في الروضة والمجموع الجزم بخلافه، وقال هنا: (قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم) لأن النفلية ملازمة للنفل، بخلاف الظهر ونحوها، فإنها قد تكون فرضا وقد لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبي كما سبق. وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق. (ويكفي في النفل المطلق) وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب، (نية فعل الصلاة) لأن النفل أدنى درجات الصلاة، فإذا قصدها وجب حصوله. ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي ومجئ الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى. (والنية بالقلب) بالاجماع لأنها القصد، فلا يكفي النطق مع غفلة القلب بالاجماع. ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا، ولا يضر النطق بخصف ما في القلب كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر. (ويندب النطق) بالمنوي (قبل التكبير) ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس. قال الأذرعي: ولا دليل للندب اه‍. وهو ممنوع، بل قيل بوجوب التلفظ بالنية في كل عبادة ولو عقب النية بلفظ: إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر، أو التعليق، أو أطلق لم يصح للمنافاة. ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته، أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه. فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها، أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا، انقلبت نفلا للعذر، إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم. وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين، وما إذا لم تشرع الجماعة، كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع في بابها، وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر، كمن صلى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة وإن كان في أثنائها بطلت كما مر، ولا يجوز له أن يستمر فيها.
فروع: لو قال شخص لآخر: صل فرضك ولك علي دينارا فصلى بهذه النية لم يستحق الدينار وأجزأه صلاته، ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صحت صلاته لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غير نحو تحية المسجد لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى، ولو قال: أصلي لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه، صحت صلاته خلافا للفخر الرازي. (الثاني) من الأركان: (تكبيرة الاحرام) في القيام أو بدله، لحديث أبي داود والترمذي بإسناد صحيح: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم وحديث المسئ صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان، وفي رواية للبخاري:
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي صحيح ابن حبان بدل
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532