بإنزال بعض كتب الله تعالى بها. وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية، وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر.
(ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بسفر إلى بلد آخر في الأصح، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقيل: لا يلزمه السفر كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضأ. وفرق الأول بأن هذا تعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره، بخلاف الماء وبعد التعلم لا يجب عليه فضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخر مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير، وهذه الأحكام جارية فيما عدا القرآن من الواجبات.
فائدة: ترجمة التكبير بالفارسية: خداي بزركتر فلا يكفي خداي بزرك لتركه التفضيل كالله كبير. ويلزم السيد أن يعلم غلامه العربية لأجل التكبير أو يخليه ليكتسب أجرة المعلم، فلو لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك. وأما العاجز لخرس فيجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه. قال في المجموع: وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره. قال ابن الرفعة: فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض. (ويسن) للمصلي (رفع يديه في تكبيره) للاحرام بالاجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ولو مضطجعا مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما قاله المحاملي - وإن استغربه البلقيني - مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كما في الروضة، قال: وإن في المجموع المشهور عدم التقييد به كاشفا لهما، فالمراد باليدين هنا الكفان. ويرفعهما (حذو) بذال معجمة، أي مقابل، (منكبيه) لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة متفق عليه. قال في شرح مسلم وغيره: معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. وقال الأذرعي: بل معناه كون رؤوس أصابعه حذو منكبيه. والمنكب مجمع عظم العضد والكف. فإن لم يمكن الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه أتى بالممكن منهما، فإن أمكنه الاتيان بكل منهما فالزيادة أولى، لأنه أتى بالمأمور وزيادة، فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى. وأقطع الكفين يرفع ساعديه، وأقطع المرفقين يرفع عضديه تشبيها برفع اليدين. (والأصح) في زمن الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير للاتباع كما في الصحيحين، سواء انتهى التكبير مع الحط أم لا كما ذكره الرافعي ورجحه المصنف في الروضة وشرح مسلم. وصحح في التحقيق والمجموع وشرح الوسيط أنه يسن انتهاؤهما معا، ونقله في الأخيرين عن نص الام، قال في المهمات: فهو المفتي به. والثاني: يرفع قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الارسال وينهيه مع انتهائه، وقيل: يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه مرتفعتان فإذا فرغ أرسلهما من غير تكبير، فإن ترك الرفع حتى شرع في التكبير أتى به في أثنائه لا بعده لزوال سببه، وردهما من الرفع إلى تحت صدره أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدره، قال المتولي: وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا.
(ويجب قرن النية بالتكبير) أي تكبيرة الاحرام لأنها أول الأركان، وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها، كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه. (وقيل يكفي) قرنها (بأوله) بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره، واختار المصنف في شرح المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضر الصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك، وقال ابن الرفعة: إنه الحق، وصوبه السبكي، ولي بهما أسوة. وعلى الأول لو عزبت قبل تمام التكبير لم تصح الصلاة لأن النية معتبرة في الانعقاد والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبيرة. وظاهر كلامهم اشتراط مقارنة النية للجليل مثلا إذا قال: الله الجليل أكبر، والظاهر كما أفتى به شيخي أن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شئ بين لفظي التكبير، فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى، إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو: الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما، ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكنه يسن، ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الايمان بالله تعالى، فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم، لأنها أضيق بابا من