منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
داري وقف إن كان هذا الجنين ذكرا. إلا إذا كان ذلك الأمر مما يتوقف عليه صحة الوقف فإن الظاهر الصحة، كما إذا قال: إن كان هذا ملكي فهو وقف.
(مسألة 15): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، كان من الوقف المعلق وبطل.
إلا أن يريد بذلك أنه يوصي بأن يوقف بعد وفاته، فتنفذ من الثلث، أو بإجازة الوارث، وحينئذ يجب أن يوقف بعد وفاته عملا بالوصية.
(مسألة 16): لا يصح الوقف على النفس مستقلا ولا منضما للغير، ولو وقف كذلك بطل في الكل. بل الظاهر عدم صحة الوقف على الغير إذا اشترط الواقف عليه القيام بمؤنته، أو بأداء الحقوق الواجبة عليه، أو وفاء ديونه من نماء الوقف الذي يصله أو من مال آخر له. وكذا إذا جعل لمتولي الوقف سهما من وارد الوقف وكان الواقف هو المتولي له في بعض الطبقات. نعم إذا كان الجعل في مقابل عمل يقوم به المتولي في إدارة الوقف وشؤونه فلا بأس به، وإن كان الأحوط وجوبا فيه الاقتصار على ما إذا لم يكن الجعل أكثر من قيمة العمل.
(مسألة 17): إذا وقف عينا على أن يوفى من نمائها عنه بعد موته ما عليه من ديون الناس، أو الحقوق الشرعية، أو يؤدي عنه العبادات الواجبة أو المستحبة فالظاهر الصحة.
(مسألة 18): لا يجوز للواقف أن يوقف العين مع استثناء منفعة خاصة منها - محددة بزمان معين أو نوع معين - لنفسه، بحيث تبقى ملكا له غير مشمولة بالوقف.
(مسألة 19): إذا آجر المالك العين أو صالح على منفعتها مدة معينة ثم أوقفها قبل انقضاء المدة لم تدخل المنفعة في المدة المذكورة في الوقف، أما لو فسخ الإجارة أو المصالحة بخيار أو تقايل ففي عود المنفعة إليه أو دخولها في الوقف إشكال. ولا ينافي ذلك ما سبق في كتاب الإجارة من رجوع المنفعة للبايع، للفرق بين البيع والوقف بإمكان استثناء المنفعة في البيع دون الوقف.
(مسألة 20): إذا أراد الواقف التخلص من محذور الوقف على النفس أمكنه تمليك العين لغيره - بهبة أو بيع أو مصالحة أو غيرها - ثم يوقفها من تملكها على النحو الذي يريده صاحبها الأول وإن كان بنحو يقتضي انتفاعه بها.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة في المكاسب 7
2 المكاسب المحرمة 9
3 الغش 12
4 اليانصيب 14
5 التأمين 16
6 حلق اللحية 18
7 تشبه الرجال بالنساء وبالعكس 19
8 تصوير ذي الروح 19
9 تحضير الجن 21
10 تحضير الأرواح 22
11 حكم الضريبة 24
12 التعامل مع المبتلى بالمال الحرام 25
13 في آداب التجارة 28
14 الاحتكار 30
15 الفصل الأول: في عقد البيع 31
16 الفصل الثاني: في شروط المتبايعين 34
17 تتميم في أولياء العقد، وباقي الأولياء 40
18 الفصل الثالث: في شروط العوضين 44
19 الأرض الخراجية 46
20 أحكام الأرض الموات 47
21 الفصل الرابع: في الخيارات 55
22 الأول: خيار المجلس 55
23 الثاني: خيار الحيوان 57
24 الثالث: خيار الشرط 59
25 الرابع: خيار الغبن 63
26 الخامس: خيار التأخير 65
27 السادس: خيار الرؤية 68
28 السابع: خيار العيب 68
29 الثامن: خيار تخلف الوصف 73
30 التاسع: خيار تبعض الصفقة 74
31 العاشر: خيار تخلف الشرط 76
32 الفصل الخامس: في الشرط 77
33 الفصل السادس: في التسليم والقبض 80
34 الفصل السابع: في النقد والنسيئة 84
35 الفصل الثامن: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 87
36 الفصل التاسع: في الربا 90
37 الفصل العاشر: في بيع الصرف 97
38 الفصل الحادي عشر: في السلف 101
39 الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار والزرع والخضر 107
40 الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان 112
41 الفصل الرابع عشر: في الإقالة 113
42 تتميم: في الشفعة 115
43 كتاب الإجارة الفصل الأول: في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين 123
44 الفصل الثاني: في شروط العوضين 126
45 الفصل الثالث: في لزوم الإجارة 130
46 الفصل الرابع: في أحكام التسليم في الإجارة 132
47 الفصل الخامس: في تعذر استيفاء المنفعة 135
48 الفصل السادس: في الضمان وعدمه 138
49 الفصل السابع: في أحكام الإجارة 143
50 السرقفلية 150
51 خاتمة: في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر 152
52 المبحث الأول: في الاستيفاء والإباحة بالضمان 153
53 المبحث الثاني: في الجعالة 158
54 كتاب المضاربة 161
55 كتاب المزارعة والمساقاة 169
56 المبحث الأول: في المزارعة 169
57 المبحث الثاني: في المساقاة 175
58 المبحث الثالث: في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة 177
59 كتاب العارية 181
60 كتاب الاستيداع 183
61 كتاب الشركة 187
62 التعامل مع الشركات 189
63 كتاب السبق والرماية 197
64 كتاب القرض والدين 199
65 تنزيل الكمبيالات 208
66 تتميم: في المقاصة 214
67 كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة 215
68 الفصل الأول: في الرهن 215
69 الفصل الثاني: في الكفالة 229
70 الفصل الثالث: في الضمان 235
71 الفصل الرابع: في الحوالة 237
72 تتميم في الحوالة العرفية 238
73 كتاب الحجر 241
74 كتاب الصلح 247
75 كتاب الوكالة 251
76 كتاب الهبة 257
77 كتاب الوقوف والصدقات 261
78 المبحث الأول: في الوقف وما ألحق به 261
79 الفصل الأول: في أقسام الوقف 262
80 الفصل الثاني: في إنشاء الوقف وشروطه 265
81 الفصل الثالث: في شروط الواقف 271
82 الفصل الرابع: في شروط العين الموقوفة 272
83 الفصل الخامس: في شروط الموقوف عليه 274
84 الفصل السادس: في الولاية على الوقف 276
85 الفصل السابع: في أحكام الوقف 279
86 الفصل الثامن: فيما يثبت به الوقف 287
87 الفصل التاسع: في الحبس والسكنى والعمري والرقبى 290
88 المبحث الثاني في بقة الصدقات 292
89 كتاب الوصية 297
90 الفصل الأول: فيما تتحقق به الوصية 298
91 الفصل الثاني: في الموصي 301
92 الفصل الثالث: في الموصى له 303
93 الفصل الرابع: في الوصي 305
94 الفصل الخامس: في الموصى به 311
95 الفصل السادس: في أحكام الوصية 319
96 الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية 323
97 خاتمة: في التصرفات المنجزة 324