ولو وكل أحد الثلاثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه، فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما وفي أحدهما، وهذه الفروع إنما تأتي على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة.
6180. السابع: لو باع الشريك الواحد نصف حصته لواحد، ثم باع الباقي عليه أو على غيره، ثم علم الشفيع، كان له أخذ الجميع والأول خاصة، والثاني خاصة ، وكذا لو باعه من أكثر من اثنين 6181. الثامن: قال السيد المرتضى: إن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من ولي ووصي، له أن يطالب بشفعته (1)، مع أنه قال: إن الشفعة لا تثبت مع الكثرة. (2) قال ابن إدريس: إن كان الوقف على جماعة المسلمين، أو على جماعة، فمتى باع صاحب الطلق، فليس لأصحاب الوقف الشفعة، ولا لوليه ذلك، لزيادة الشركاء على اثنين، وإن كان [الوقف] على واحد صح ذلك. (3)