مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة، ثم عفا أحدهما عن حقه، وكذا إذا أخذ الحاضر الجميع، ثم حضر الآخر فقال له الأول: خذ الكل أو دع، فقد أسقطت شفعتي، لم يكن له ذلك، وليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعض.
ولو باع الشريك من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع والأخذ من الاثنين ومن واحد، لأنها بمنزلة عقود، فإذا أخذ نصيب واحد، لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة.
ولو باعه من ثلاثة في عقود متفرقة، ثم علم الشفيع، فله أخذ الجميع (وأن يأخذ ما شاء، فإن أخذ نصيب الأول لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة) (1) وإن أخذ نصيب الثاني وعفا عن الأول شاركه الأول في الشفعة، وإن أخذ من الثالث وعفا عن الأولين شاركاه، وإن أخذ من الثلاثة (2) لم يشاركه أحد منهم، لأن أملاكهم قد استحقها بالشفعة، فلا يستحق عليه بها شفعة.
ويحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث، لأن الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو، ويشاركه الأول في شفعة الثاني والثالث.
ولو باع اثنان من اثنين، فهو بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع (3) أخذ الجميع والربع والنصف وثلاثة الأرباع، وليس لبعضهم شفعة، لانتقال المبيع إليهم دفعة، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه.