في الشفعة، والأول والثالث سواء في الاستحقاق، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه، فيجمع ما معهما فيقسمه، فيكون كما قلنا.
ولو حضر واحد وأخذ الجميع، ثم حضر الثاني قاسمه، فإن حضر الثالث وطالبه، فسخت القسمة، ولو رده الأول بعيب، كان للثاني الأخذ.
ولو ورث أخوان دارا أو اشترياها بينهما نصفين أو غير ذلك، فمات أحدهما عن اثنين، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وعمه، ولا يختص بها الأخ، ولو أخذ الحاضر الجميع دفع الثمن، وليس له التأخير بحصص الغائبين من الثمن، فإذا دفع ثم حضر الثاني وطلب أخذ النصف، ودفع إلى الأول نصف الثمن، فإن خرج الشقص مستحقا، كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب عنه في الأخذ، فيرجعان معا على المشتري، ولا يرجع أحدهما على الآخر.
وإذا اقتسم الحاضران نصفين، فحضر الغائب وأحد الشريكين غائب، أخذ من الحاضر ثلث ما في يده، ويأخذ له الحاكم من حصة الغائب الثلث، ولو لم يكن حاكم انتظر حتى يقدم الغائب، لأنه موضع عذر.
ولو باع أحد الثلاثة من شريكه، استحق الشفعة الثالث خاصة، لأن المشتري لا يستحق على نفسه شيئا، ويحتمل استحقاقه، لأنه شريك، ولا نقول يأخذ من نفسه بل يمنع الشريك من أخذ حقه، وحينئذ يثبت لشريك المشتري قدر نصيبه لا غير أو العفو، وإن قال له المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الجميع أو اترك، لم يصح، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فجرى مجرى