ولو نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا، ثم حضر الثاني لم يشاركه في النماء، وكذا لو نما ما أخذ الثاني في يده، ثم حضر الثالث لم يشاركه في المنفصل.
ولو وهب بعضهم حصته من الشفعة لبعض لم يصح، لأن ذلك عفو، فلا يصح لغير من هو عليه، كالقصاص.
ولو امتنع الحاضر من الأخذ حتى يحضر الغائب، لم تبطل شفعته على إشكال، ولو عفا لم تبطل الشفعة، وكذا لو حضر ثلاثة وعفوا كان للرابع أخذ الجميع أو الترك.
ولو قال الحاضر: لا آخذ إلا قدر حقي، احتمل بطلان شفعته، لقدرته على أخذ الجميع وتركه، فكان كالمنفرد، وثبوتها لأن الترك لعذر، وهو قدوم الغائب.
فعلى هذا لو كانوا ثلاثة، فأخذ الأول الشقص كله بالشفعة، فقدم الثاني وأخذ نصيبه وهو الثلث، فإذا قدم الثالث أخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقتسمانه نصفين، فيقسم الشقص على ثمانية عشر، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث، ومخرجه تسعة، فضمه إلى الثلثين (1)، وهي ستة، صارت سبعة، ثم قسما السبعة نصفين، ولا نصف لها، فتضرب اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر، للثاني أربعة أسهم، ولكل من الشريكين سبعة، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه، وحقه منه ثلثاه، وهو التسع، فتوفره على شريكه