وإن باع المضارب شقصا في شركته (1) لم يكن له الأخذ بالشفعة، لأنه متهم على إشكال.
6179. السادس: تثبت الشفعة بين شريكين باع أحدهما فيأخذ الآخر إجماعا، ولو زاد الشركاء على اثنين، قال أكثر علمائنا: تبطل الشفعة. (2) وقال بعضهم:
تثبت مطلقا على عدد الرؤوس. (3) وقال آخرون: تثبت في الأراضي، ولا تثبت في العبد إلا للواحد. (4) والأقوى عندي الأول.
وعلى القول بثبوتها مع الكثرة إنما تثبت على عدد الرؤوس، لأن كل واحد لو انفرد لاستحق الجميع، فأشبه بالمعتقين في السراية، وخير ابن الجنيد أخذها على عدد الرؤوس أو على قدر السهام (5).
وإذا كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم وعفا الآخر، فللباقين أخذ المبيع أجمع، وليس لهما الاقتصار على حقهما وقال ابن الجنيد: لهما ذلك (6).
ولو كانوا غائبين فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك، فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك، فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.