الأخذ، فإن كان الغبطة في الترك، بطلت الشفعة، ولم يكن للصبي بعد بلوغه المطالبة بها، وإن كانت الغبطة في الأخذ لم تبطل الشفعة بترك الولي، وكان للصبي بعد بلوغه المطالبة بها، ولا غرم على الولي.
ولو أخذ الولي مع الغبطة بالأخذ، لم يكن للصبي بعد بلوغه النقض، وإن كانت الغبطة في الترك لم يصح الأخذ، ويكون الملك باقيا على المشتري دون الصبي والولي.
ولو كان وصيا لاثنين فباع لأحدهما نصيبا في شركة الآخر، كان له الأخذ للآخر بالشفعة.
ولو كان الوصي شريكا، فباع حصة الصغير، كان له الأخذ بالشفعة على الأقوى.
ولو باع الوصي نصيبه، كان له الأخذ للصغير بالشفعة مع الغبطة، وكذا الأب لو باع شقص الصبي المشترك معه كان له الأخذ بالشفعة.
ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه أن يأخذ له بالشفعة، لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية والميراث، فإذا ولد الحمل ثم كبر احتمل أن يأخذ بالشفعة كالصبي إذا أكبر.
ولو عفا ولي الصبي عن الشفعة، وكانت الغبطة في الأخذ لم يصح العفو، وكان للولي الأخذ بها، أما لو كانت الغبطة في الترك فعفا، ثم صار الحظ في الأخذ لم يكن له الأخذ ولا للطفل إذا بلغ.
6178. الخامس: حكم المجنون وحكم الصبي سواء، وكذا السفيه،