سقوطه بغير جناية، وإن طلب منه الأرش تعلق أرش العضو برقبته، وضمن الغاصب أقل الأمرين.
ولو جنى على سيده، فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا، لأنها من جملة جناياته الموجبة للنقص.
ولو زادت جناية العبد على قيمته ثم مات، فعلى الغاصب قيمته، يدفعها إلى سيده، فإذا أخذها تعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى، لأن المأخوذة أولا استحقت بسبب وجد في يده، فكانت من ضمانه.
أما لو كان العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته، ثم قتله المستودع، وجب عليه قيمته، وتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها ولي الجناية، لم يرجع المالك على المستودع، لأنه جنى وهو غير مضمون.
ولو جنى العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته، ثم غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا، بيع في الجنايتين، وقسم ثمنه بينهما، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني، لأن الجناية في يده، وكان للمجني عليه أولا أخذه دون الثاني، لأن الذي أخذه المالك من الغاصب، هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، فلا يتعلق به حقه، ويتعلق به حق الأول، لأنه بدل عن قيمة الجاني.
ولو مات العبد في يد الغاصب، فعليه قيمته بينهما، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، لأنه ضامن للجناية الثانية، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه كما قلناه.