ولو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه، لأنه محفوظ بنفسه، ولو دخل برجه فأغلق عليه بنية إمساكه لنفسه، ضمنه، ولو لم ينو ذلك لم يضمنه، لأن له التصرف في برجه كيف شاء.
6146. الرابع عشر: المقبوض بالبيع الفاسد مضمون وكذا المقبوض بالسوم (1)، ولو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل.
ولو أكلت الدابة حشيش غيره ضمن صاحب الدابة مع تفريطه في حفظها، ولو استعار دابة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه، سواء أتلفت لمالكها أو لغيره.
ولو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك، وإذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود، ولو غصب آخر من الغاصب، تخير المالك في الرجوع على أيهما شاء، وله إلزامهما بالبدل الواحد.
6147. الخامس عشر: قال الشيخ (رحمه الله): لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه، واحتج عليه بالإجماع (2). وفيه نظر.