ولو دل السراق على المال ضمنه على إشكال، وكذا لو حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت.
6144. الثاني عشر: لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها، أو سقى أرضه فسال الماء إلى [أرض] جاره فغرقها، لم يضمن إن لم يفرط بخروج فعله عن العادة.
ولو علم أو غلب على ظنه التعدي إلى الإضرار اختيارا ضمن، بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فتح الماء في أرض غيره، أو أوقد في دار غيره، ولو سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها والأرض التي فتح الماء فيها ضمن، لأنها سراية عدوان.
ولو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته وهو يعلم أنه ينزل إلى ملك غيره، وأنه لا حاجز يمنعه ضمن، وكذا لو طرح نارا في زرعه، وهو يعلم اتصال زرعه بزرع غيره وأن النار تسري إليه ضمن.
6145. الثالث عشر: لو ألقى صبيا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار، فأكله السبع ضمنه، ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال، وكذا لو غصب دابة فتبعها الولد، أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق التلف.
ولو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره، لزمه حفظه، لأنه أمانة حصلت تحت يده على إشكال، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة، ولو عرف صاحبه لزمه إعلامه، فإن لم يفعل ضمنه.