6142. العاشر: لو فتح قفصا عن طائر أو حل دابة فذهبا، ضمنهما، سواء أهاجهما حتى ذهبا أولا، وسواء ذهبا عقيب الفتح والحل، أو مكثا ثم ذهبا، وكذا لو فك قيدا عن عبد مجنون فأبق، أما لو كان العبد عاقلا، أو فتح بابا على مال فسرق، فلا ضمان.
ولو فتح القفص وحل الدابة، فوقفا، فجاء آخر فنفرهما، فالضمان على المنفر، لأن سببه أخص، فاختص به الضمان كالدافع مع الحافر.
ولو وقع طائر انسان على جدار فنفره آخر فطار، لم يضمنه، لأن تنفيره لم يكن سبب فواته، لأنه كان ممتنعا قبل ذلك، ولو رماه فقتله ضمنه وإن كان في داره، لإمكان تنفيره بغير قتله.
6143. الحادي عشر: لو حل زقا فيه مائع فاندفق ضمنه، سواء خرج في الحال أو على التدريج، أو خرج بعضه فبل أسفله فسقط، أو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتى سقط، أما لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس، ففي الضمان إشكال، من حيث حصول المباشر وضعف السبب.
ولو قرب آخر منه نارا فأذابه فسال، فالضمان على المقرب، فإن سببه اختص بحصول التلف عقيبه.
ولو أذابه أحدهما أولا ثم فتح الثاني راسه فاندفق، فالضمان على الثاني.
ولو فتح زقا مستعلى الرأس، فخرج بعضه، واستمر خروجه على التدريج فنكسه آخر فاندفق، فضمان ما بعد التنكيس على الثاني، وما قبله على الأول.