كان إذا فصل صلح لمباح وإذا كسر لم يصلح، لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسرا.
ولو كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمن، ولو كسر آنية الخمر ضمنها.
6140. الثامن: لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحر، ولا يضمن بالغصب، وإنما يضمن بالإتلاف، فلو أخذ حرا فحبسه فمات عنده لم يضمنه، ولو استعمله مكرها لزمته أجرة مثله.
ولو حبس الحر وعليه ثياب لم يضمنها، صغيرا كان أو كبيرا.
وأم الولد مضمونة بالغصب، وكذا ماله قيمة من الكلاب دون كلب الهراش، ويضمن منفعة الكلب.
ولو اصطاد الغاصب ملك الصيد وعليه الأجرة، ولو اصطاد العبد، فالصيد للمالك، وحينئذ فالوجه دخول أجرته تحته، ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال.
6141. التاسع: كل فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان، وإن لم يكن غصبا، كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا، أو خرق الثوب، أو لمنفعة كمن سكن الدار، أو ركب الدابة، وكالمسبب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو يطرح المعاثر في الطرق، وأشباه ذلك.
ولو اجتمع المباشر والسبب، فالضمان على المباشر، كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعديا، فالضمان على الدافع.
ولو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من السبب. (1)