ولو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف، فنفقته على الجميع.
6117. السابع: أقسام الآبار ثلاثة: ما يحفر في ملك.
وما يحفر في الموات للتملك، وفي هذين القسمين يملك الحافر البئر وماءها، ويجوز بيعه إذا أحرزه في آنية، وعينه بالقدر، ولو باع ماء البئر، لم يجز لعدم التميز.
وما يحفر في الموات لا للتملك، قال الشيخ: إن الحافر لا يملكه، لأنه لم يقصد به التملك (1). وإنما يملك بالإحياء ما يقصد تملكه به، نعم يكون أولى من غيره مدة مقامه، فإذا رحل كان السابق أولى فإن عاد المالك، فالوجه عدم أولويته.
قال الشيخ (رحمه الله): وكل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإن فضل بعد ذلك شئ، وجب عليه بذله بلا عوض للمحتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة (2) وغيرهم، ولا يجبل لسقي زرعه بل يستحب. (3) والوجه عندي عدم الوجوب في الجميع.
6118. الثامن: إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء، فإن لم يصل إليه فهو كالمحجر، والبئر التي لها ماء ينتفع به المسلمون وليست ملكا لأحد فلا يجوز