ولا يجوز بيع حق الهواء لإشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء، وكذا بيع حق مسيل الماء ومجراه، وحق الممر، وكل الحقوق المقصودة على التأبيد، وإن جاز الصلح عليها، لأن الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع، فلو صالحه على حق البناء على أرض، وجب ذكر قدر البناء وكيفية الجدار لاختلاف الأغراض (1) في تثاقله. (2)
(٥١٦)