ويشترط في نذر المرأة بغير الواجب إذن زوجها، وفي نذر المملوك بذلك إذن المالك، فإن بادر من غير إذن لم ينعقد وإن تحرر، ولو أجاز المالك ففي صحته إشكال، نعم لو أذن له في النذر فنذر انعقد، وكذا ينعقد لو علقه بتحريره.
5903. الثالث: المشهور عند علمائنا وقوع النذر المطلق، وقال السيد المرتضى (رحمه الله): لا يقع إلا معلقا بشرط. (1) وليس بمعتمد.
5904. الرابع: صيغة النذر أن يقول: لله علي كذا، ويسمى تبرعا إن خلا عن الشرط، وبرا إن قصد شكر النعمة أو دفع البلية، وزجرا إن قصد المنع عن الفعل المجعول شرطا، مثل لله علي كذا إن رزقت ولدا، أو شفاني الله من المرض، أو إن فعلت معصية، أو إن لم أفعل طاعة، وفي التبرع نازع المرتضى (رحمه الله) (2) والإجماع على انعقاد البواقي.
5905. الخامس: إن قصد بالنذر الشكر وجب أن يكون الشرط سائغا إما واجبا، أو ندبا، أو مباحا يتساوى طرفاه، أو يترجح وجود الشرط على عدمه في الدين أو الدنيا، ولو كان العدم أولى لم ينعقد النذر، كما قلنا في اليمين سواء، ويجب أن يكون الجزاء طاعة لله تعالى.
5906. السادس: لا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق ولا مجردا من ذكر الله تعالى، نعم لو قال: علي كذا، استحب له الوفاء.
وإنما يجب الوفاء لو قال: لله علي كذا، ولو عقب النذر بقوله إن شاء الله لم يلزمه شئ.