ولو حلف أن يرفعه إلى وال، لم يحنث بموت الأول.
ولو حلف أن يرفعه إلى الوالي، احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين، فيبقى كالأول، وإلى الماهية الكلية فيبقى كالثاني، وهو أقرب.
5884. الخامس والثلاثون: قد بينا أن إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف، لكن يحتمل مراعاة عرف واضح اللسان وعرف الحالف وفهمه، فلو حلف البدوي لا يدخل بيتا، حنث ببيت الشعر والجلد والكلة (1) والخيمة، وفي البلدي وجهان.
ولو قال: «در خانه نشوم» لم يحنث ببيت الشعر والخيمة إذ لم يثبت هذا العرف بالفارسية.
ولو حلف على الجوز حنث بالهندي، وعلى التمر لا يحنث بالهندي.
ولو حلف لا يأكل البيض، ثم حلف أن يأكل ما في كم فلان وكان بيضا، فاتخذ منه الناطف، (2) [فأكل] لم يأكل البيض، وبر في اليمين.
ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة، أو صلح عن دين أو شفعة.
ولو حلف أن لا يشتري فتوكل لغيره في الشراء، لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل.
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله، ويحنث لو حلف على طعام زيد.