تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
ولو حلف أن يرفعه إلى وال، لم يحنث بموت الأول.
ولو حلف أن يرفعه إلى الوالي، احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين، فيبقى كالأول، وإلى الماهية الكلية فيبقى كالثاني، وهو أقرب.
5884. الخامس والثلاثون: قد بينا أن إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف، لكن يحتمل مراعاة عرف واضح اللسان وعرف الحالف وفهمه، فلو حلف البدوي لا يدخل بيتا، حنث ببيت الشعر والجلد والكلة (1) والخيمة، وفي البلدي وجهان.
ولو قال: «در خانه نشوم» لم يحنث ببيت الشعر والخيمة إذ لم يثبت هذا العرف بالفارسية.
ولو حلف على الجوز حنث بالهندي، وعلى التمر لا يحنث بالهندي.
ولو حلف لا يأكل البيض، ثم حلف أن يأكل ما في كم فلان وكان بيضا، فاتخذ منه الناطف، (2) [فأكل] لم يأكل البيض، وبر في اليمين.
ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة، أو صلح عن دين أو شفعة.
ولو حلف أن لا يشتري فتوكل لغيره في الشراء، لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل.
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله، ويحنث لو حلف على طعام زيد.

١. قال الطريحي في مجمع البحرين: الكلة - بالكسر -: الستر يخاط كالبيت يتوقى به من البق.
٢. قال الفيومي: الناطف: نوع من الحلوى يسمى القبيطي. المصباح المنير: 2 / 319.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 339 340 ... » »»
الفهرست