وكذا لو فعله مكرها، كمن حلف أن لا يدخل دارا فأدخل مربوطا أو ضرب أو هدد حتى دخل.
ولا كفارة في يمين الغموس (1) ولا يمين اللغو (2).
5898. الحادي عشر: إذا حلف على شيئين يمينا واحدا، كما لو قال: والله لأصلين وأصومن، فحنث فيهما أو في أحدهما، فكفارة واحدة، وكذا لو حلف أيمانا متكررة على شئ واحد إن قصد التأكيد، وكذا إن قصد تعدد اليمين على إشكال.
ولو حلف أيمانا على أجناس متعددة فحنث في واحدة منها، فعليها الكفارة، فإن حنث في أخرى فكفارة أخرى، سواء أخرج الأول أو لا.
5899. الثاني عشر: لا يحب التكفير قبل الحنث، فإن كفر قبله لم يجز عن الكفارة لو حنث، سواء كانت الكفارة صياما أو غيره.
ولو ظاهر ولم ينو العود ثم كفر لم يجز به عن كفارة الظهار، لأنه كفر قبل الوجوب، وإذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع، سواء كانت الكفارة عتقا أو صياما، ولو جامع قبل التكفير وجب عليه كفارة أخرى.
5900. الثالث عشر: إذا قال: حلفت، ولم يكن قد حلف، كان كاذبا ولا كفارة عليه.
ولو حلف على ترك شئ صار فعله حراما.