ولو حلف لا يأكل بيضا، دخل فيه النادر كبيض النعام لأبيض السمك أو الجراد، ولا يسمى بيضا غير بيض الحيوان.
5861. الثاني عشر: ولو حلف لا يأكل شيئا فشربه، ولا يشربه فأكله، لم يحنث.
ولو حلف لا يشرب، فمص قصب السكر أو حب الرمان، ورمى بالتفل، لم يحنث.
ولو حلف لا يأكل سكرا، فوضعه في فيه حتى ذاب وابتلعه، فالأقوى عدم الحنث.
ولو حلف لا يطعم شيئا، حنث بالأكل والشرب والمص.
ولو حلف لا يأكله أو لا يشربه، فذاقه لم يحنث، وإن ازدرده.
ولو حلف لا يذوقه، فأكله أو شربه أو مصه حنث.
ولو حلف ليأكلن أكلة بالفتح، لم يبر حتى يأكل ما يعده الناس أكلة، وهي المرة من الأكل، ولو ضم انصرف إلى اللقمة.
ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت بغيرها، لم يحنث حتى يتحقق أنه أكلها، فله أن يأكل حتى يبقى من المشتبه واحدة.
5862. الثالث عشر: إذا حلف ليفعلن شيئا، لم يبر إلا بفعل الجميع، ولو حلف ألا يفعله، لم يحنث بفعل البعض، فلو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء، لم يحنث بشرب بعضه، ولو حلف لا شربت ماء هذا النهر، حنث بالبعض، صرفا لليمين إلى الممكن.